تعليمات رسالة الماجستير

 

المادة28: تعليمات الرسالة

أ. تقدم الرسالة مطبوعة حسب التعليمات المعتمدة من قبل كلية الدراسات العليا.

 

ب. يُقدم الطالب تعهداً خطياً موافقاً للرسالة يبين فيه أن الرسالة المُقدمة هي من نتاج جهده الشخصي وأن أي نتائج تم اقتباسها أو الاستعانة بها تمت الإشارة إليها في النص وفق الأصول.

 

ج. تحتوي صفحة العنوان الأولى على ما يلي:

1. عنوان الرسالة.

 

2. اسم الطالب (كما هو مسجل رسمياً في الجامعة).

 

3. اسم المشرف والمشرف المشارك (إن وجد).

 

4. العبارة التالية: (قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ....) بكلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين- فلسطين، أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية، مثلا:

       Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Science…. (e.g., In Mathematics) to the faculty of Graduate Studies at Palestine Polytechnic University - Palestine

 

5. تاريخ تقديم الرسالة.

 

6. تحتوي صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتواقيعهم.

 

د. تودع لدى كلية الدراسات العليا أربع نسخ معتمدة من الرسالة ونسخة من القرص الذي طبعت عليه الرسالة وتوزع نسخ الرسالة على:

1. كلية الدراسات العليا.

 

2. مكتبة الجامعة.

 

3. لجنة البرنامج.

 

4. جهة رابعة تحددها الجامعة في حينه حسب طبيعة الأطروحة.

 

المادة 29: الإشراف على رسالة الطالب

أ. يُعين للطالب مشرف على رسالته من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة أستاذ مشارك (Associate Professor)  على الأقل بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج ، بعد اجتيازه 18 ساعة بنجاح (دون احتساب الفصول الصيفية). ويجوز في بعض الحالات عند عدم توفر أستاذ مشارك أن يتولى الإشراف أستاذ مساعد (Assistant Professor) بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج.

 

ب. يجوز تغيير المشرف لظروف خاصة تقبلها لجنة الكلية، كما يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر لا تقل رتبته عن أستاذ مساعد (Assistant Professor) لمشاركته في الإشراف على رسالة الطالب. وفي كلتا الحالتين يتم التغيير أو الإضافة بالأسلوب الذي يتم به تعيين المشرف.

 

ج. الحمل للمشرف على الأطروحة:

  1. يحسب للمشرف ساعة معتمدة واحدة عن الإشراف على كل طالب في كل فصل دراسي، ولمدة ثلاثة فصول دراسية كحد أعلى بما فيها الفصل الصيفي حيث يحتسب كفصل دراسي عادي، وفي حالة وجود مشرف مشارك فيحسب لكل منهما نصف العبء المقرر من هذا الإشراف.

 

  2. يجب أن لا يزيد نصاب المشرف برتبة أستاذ على خمسة طلاب والأستاذ المشارك على أربعة طلاب والأستاذ المساعد على ثلاثة طلاب إذا كان مشرفاً (منفردا)، أما في حال وجود مشرف (مشارك) فيمكن مضاعفة هذا العدد.

 

  3. يجوز في حالات اضطرارية يقررها المجلس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالإشراف على عدد يزيد عن المذكور في الفقرة (ج/2) من هذه المادة.

 

د. يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج:

  1. أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة فيه شريطة أن يقضي هذه الإجازة داخل فلسطين ولمجلس الكلية القرار النهائي في الحالات الاستثنائية.

 

  2. أن يشارك في الإشراف الشخص الذي سبق له أن شغل رتبة جامعية في جامعة معترف بها،  وأن يكون لديه أقدمية سنتين على الأقل في الرتبة الجامعية.

 

  3. أن يشارك في الإشراف شخص من غير العاملين في الجامعات شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة في تخصصه ولديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات في مجال التخصص.

 

المادة 30: خطة الرسالة

أ. يتوصل الطالب بتوجيه ممن يتولى الإشراف عليه إلى موضوع رسالته وخطتها، وتقدم هذه الخطة إلى لجنة البرنامج لمناقشتها والتوصية بشأنها إلى مجلس الكلية، وترسل نسخة من الخطة إلى العميد، في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الذي يسجل فيه الطالب الرسالة للمرة الأولى (دون احتساب الفصول الصيفية).

 

ب. يقر موضوع الرسالة وخطة بحثها من قبل المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج ويُعلم عميد الكلية وعمادة القبول والتسجيل بهذا القرار.

 

ج. يجوز تغيير موضوع رسالة الماجستير وخطة بحثها ويتم إقرار ذلك بالطريقة التي أقر بها الموضوع والخطة أصلاً.

 

المادة 31: مناقشة الرسالة

أ. يعين المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج لجنة لمناقشة رسالة الماجستير تتكون من مشرف الطالب رئيساً والمشرف المشارك (إن وجد) عضواً وعضوين آخرين على الأقل، من حملة شهادة الدكتوراة ويجوز أن يكون أي منهم من خارج القسم على أن لا يقل عدد الأكاديميين عن نصف عدد أعضاء اللجنة ويتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسة وتنظيم النقاش بين الأعضاء والحضور، ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة. ويجوز للجنة المناقشة الاستنارة باراء ذوي الخبرة.

 

ب. تتم التوصية بتشكيل لجنة المناقشة قبل ستة أسابيع على الأقل من موعد المناقشة.

 

ج. يوجه العميد رسالة شكر وتقدير للجنة المناقشة ويتم صرف مكافأة مالية للممتحنين.

 

المادة 32: متطلبات التقدم لمناقشة الرسالة

أ. يقدم الطالب نسخة من رسالته إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة قبل موعد المناقشة بشهر على الأقل. 

 

ب. يحدد العميد موعداً للمناقشة بناء على توصية المشرف وتنسيب من لجنة البرنامج، بعد أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات الأخرى للماجستير وقدم ندوة عامة في موضوع الرسالة.

 

ج. لا يجوز للطالب التقدم لامتحان مناقشة الرسالة إلا بعد إتمام جميع متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنجاح (رسائل إيجابية من المقيمين وفق جدول زمني يحدد من قبل لجنة البرنامج).

 

المادة 33: نتيجة مناقشة الرسالة

أ. تتخذ لجنة مناقشة الرسالة قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بين الأعضاء، ويعلن رئيس اللجنة هذا القرار للطالب.

 

ب. يكون القرار بصيغة (ناجح) أو (راسب) أو ناجح باجراء التعديلات المطلوبة وتبلغ اللجنة الممنتحة قرارها بذلك إلى منسق البرنامج والعميد. 

 

ج. تحدد لجنة مناقشة الرسالة الفترة اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة في حال كان القرار ناجح بشرط إجراء التعديلات على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

 

د. لا تعتبر الفترة اللازمة لإجراء التعديلات جزءً من فترة الدراسة.

 

هـ. يتم تسليم النسخ المطلوبة للعمادة في زمن أقصاه شهر من تاريخ المناقشة في حال النجاح، أو من تاريخ الموافقة على التعديلات في حال النجاح مع إجراء التعديلات.

 

و. يرفع المشرف القرار موقعاً من أعضاء اللجنة إلى منسق البرنامج الذي يقوم بدوره بتبليغ القرار إلى العميد وعميد القبول والتسجيل.