تعليمات الدراسة لدرجة الدبلوم

order: 
3

التعريفات في نظام الدراسة في الكليات الحكومية وكليات المجتمع / برامج الدبلوم

المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة لبرامج الدبلوم في الكليات الحكومية وكليات المجتمع.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة خلاف ذلك.

 أ‌-  الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي.

الالتحاق والقبول

المادة (4):

1.      يحق للطالب الناجح والحاصل على معدل 50% فأعلى في شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها، التقدم بطلب للالتحاق بأحد تخصصات الدبلوم المطروحة في الكلية.

2.      يفتح باب الالتحاق والقبول للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي، ويمكن فتح باب الالتحاق والقبول للفصل الدراسي الثاني إذا توفرت الإمكانات والمقاعد الشاغرة.

3.      يتم قبول الطلبة في الكليات وفق ما يلي:

مدة الدراسة والنصاب الدراسي في الكلية

المادة (5): مدة الدراسة في التخصص الواحد أربعة فصول دراسية في حدها الأدنى وسبعة فصول في حدها الأعلى ولا تحسب الفصول الدراسية الصيفية من ضمنها.

المادة (6):

 ‌      أ.        الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 18 ساعة معتمدة.

‌ب.    يجوز أن يكون الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 21 ساعة معتمدة في أي من الحالات التالية:

*    إذا كان عدد ساعات التخصص أكثر من 70 ساعة معتمدة.

إعادة دراسة المواد

المادة (10):

‌أ.      يعيد الطالب دراسة أية مادة تعليمية لم ينجح فيها وتحسب له العلامة الجديدة بدل العلامة السابقة مهما كانت ويثبت على العلامة الجديدة رمز كلمة معاد (م).

‌ب.    يجوز للطالب الذي لا يزال على مقاعد الدراسة والذي يقل معدله التراكمي عن (70%) أن يعيد دراسة أي مادة تعليمية تقل علامته فيها عن (70%) لرفع معدله التراكمي وتحتسب العلامة الجديدة له مهما كانت، ويثبت عليها رمز كلمة معاد (م).

التسجيل والانسحاب والإضافة

المادة (11): يعتمد النائب الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي بداية كل عام أكاديمي، بناءً على توصيات مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح مواعيد القبول والتسجيل والسحب والإضافة وفترة الامتحانات والأعياد.

المادة (12):

‌أ.      يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدلاً منها، وذلك في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي أو ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، وتحسب له الرسوم التي دفعها.

الدوام والمواظبة

المادة (13): يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاً في الحالتين التاليتين:

1.      مرض الطالب استناداً إلى تقرير طبي مصدق ومقدم خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ عودته.

2.      الظروف القاهرة التي يقرها العميد.

المادة (14):

تأجيل الدراسة

المادة (15):

‌أ.        يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية.

‌ب.    يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خلال أسبوعين من قرار التأجيل.

‌ج.     ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبين فيه الأسباب الموجبة، على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

الانقطاع عن الدراسة

المادة (16): يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلا له، ويعتبر تسجيله لاغياً ولا يجوز عودته للدراسة إلا بعد موافقة من مجلس الكلية وفق الشروط المذكورة أدناه، وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع فيها من الحد الأعلى لمدة الدراسة:

ا. أن يتقدم  بعذر يقبله مجلس الكلية.

ب. أن لا تزيد فترة الانقطاع عن فصلين دراسيين.

ج. أن يكون قد نجح في (12) ساعة معتمدة على الأقل.

الانتقال من كلية إلى أخرى

المادة (17):

‌أ.        يجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل دراسي (باستثناء الفصل الأول من التحاق الطالب في الكلية) لدراسة التخصص نفسه أو أي تخصص آخر وفق الشروط التالية:

1.       أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدلات المطلوبة في التخصص المنقول إليه في سنة قبوله في الكلية المنقول منها.

2.      توفر شاغر في التخصص المنقول إليه.

3.      أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.

الانتقال من جامعة إلى كلية

المادة (18): إذا رغب طالب البكالوريوس  بالانتقال لدراسة أحد تخصصات الدبلوم في كلية، تحسب له المواد التعليمية التي كان قد نجح فيها بمعدل (60%) فأعلى أو المساقات من فئة ناجح من تخصصه السابق في البكالوريوس وتدخل ضمن الخطة الدراسية لتخصص الدبلوم الجديد بعد معادلتها من قبل لجنة مختصة شريطة:

1.      توفر شاغر في التخصص المراد الانتقال إليه.

2.      أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.