تعليمات الدراسة لدرجة الدبلوم

order: 
3

الإنذار الأكاديمي والفصل

المادة (19):

أ.    ينذر الطالب أكاديميا إذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55% في أي فصل عادي بعد الفصل الدراسي الأول.

ب.   لا يسمح للطالب المنذر أكاديمياًَ بتسجيل أكثر من 15 ساعة معتمدة.

ج. يفصل الطالب من تخصصه في الحالات التالية:

  1.     إذا حصل على معدل أقل من 50% في الفصل الدراسي الاول.

  2.     إذا حصل على إنذارين أكاديميين متتاليين.

تغيير التخصص

المادة (21):

‌أ.        يجوز للطالب وبموافقة العميد (رئيس الدائرة) أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر وفقاً لأسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه.

‌ب.    ينظر في موضوع تغيير التخصص بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي، على أن يتم ذلك بموافقة العميد في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي

التخرج

المادة (22): يعتبر الطالب ناجحاً في تخصصه (خريجاً) إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية المطلوبة لذلك التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن 60%.

المادة (23):

أ‌.   تمنح الكلية الطالب الخريج مصدقة تنص على أنه أنهى دراسة تخصصه وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

ب.  تصدر الكلية لمن يرغب من طلبتها كشف علامات يتضمن جميع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

أحكام عامة

المادة (25): تبت الوزارة في الحالات التي لم يرد فيها نص.

المادة (25): تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا الخصوص.

المادة (25): عمداء ومدراء الكليات والنواب الأكاديميين ورؤساء الأقسام الأكاديمية ورؤساء أقسام القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات.