المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة لبرامج الدبلوم في الكليات الحكومية وكليات المجتمع.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة خلاف ذلك.

 أ‌-  الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي.

 ب‌-  الوزير:

وزير التربية والتعليم العالي.

 ت‌-  الكلية:

كلية المهن التطبيقية/ جامعة بوليتكنك فلسطين.

 ث‌-  العميد/ المدير:

عميد كلية المهن التطبيقية.

 ج‌-  البرنامج:

مجال من مجالات التعليم والتدريب بعد المرحلة الثانوية لا تقل مدة الدراسة فيه عن أربعة فصول دراسية، ويشتمل على تخصص دراسي واحد أو أكثر.

 ح‌-  التخصص:

مجموعة من المواد التعليمية في حقل واحد من برنامج يؤدي النجاح فيها إلى الحصول على مصدقة الكلية، على أن يكون التخصص معتمداً من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة.

 خ‌-   طالب الكلية:

كل طالب أكمل إجراءات التسجيل وانتظم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المحدد.

 د‌-   المادة التعليمية (المساق):

مادة دراسية (مع أو بدون جزء عملي) تقدم خلال فصل دراسي واحد ويخصص لها عدد من الساعات المعتمدة.

 ذ‌-   الساعة المعتمدة:

ساعة دراسية نظرية (50 دقيقة) أسبوعية ولمدة 16 أسبوعاً، أو جلسة عملي أسبوعية مدتها 2-3 ساعة زمنية (في المختبر أو التدريب العملي) ولمدة 16 أسبوعاً.

 ر‌-   الفصل الدراسي:

ستة عشر أسبوعاً دراسياً فعلياً بما في ذلك مدة الامتحانات وجلسات التقييم.

 ز‌-  الفصل الصيفي:

ثمانية أسابيع دراسية فعلية بما في ذلك مدة الامتحانات وجلسات التقييم.

 س‌-  السنة الدراسية:

تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين –(العام الأكاديمي).

 ش‌-  متطلبات الكلية:

هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها، بغض النظر عن تخصصاتهم.

 ص‌-   متطلبات القسم:

هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة القسم المعني دراستها والنجاح فيها.

 ض‌-  السحب:

سحب الطالب تسجيله لمساق معين في فترة السحب والإضافة (حسب التعليمات).

 ط‌-   الإضافة:

إضافة الطالب لمساق معين في فترة السحب والإضافة (حسب التعليمات).

 ظ‌-   الانسحاب:

سحب مساق، أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب (حسب التعليمات).

 ع‌-  التأجيل:

هو تأخير تسجيل مساق أو مساقات في فصل معين إلى فصل لاحق بموافقة رسمية.

 غ‌-   الانقطاع:

عدم التسجيل للفصل الدراسي أو التغيب عن الدراسة بدون موافقة رسمية تسمح بذلك (حسب الوارد في التعليمات).

 ف‌-  المتطلبات السابقة لمساق دراسي:

هي مساقات محددة على الطالب دراستها والنجاح فيها قبل تسجيل الطالب لذلك المساق وفق الخطة الدراسية (لايحق لأي طالب تسجيل أي مساق له متطلب سابق رسب فيه بسبب الغياب).

 ق‌-   لمتطلبات المتزامنة لمساق دراسي:

هي مساقات محددة يجب على الطالب دراستها في فصل سابق أو تسجيلها في نفس الفصل الدراسي، الذي يسجل فيه لذلك المساق وفق الخطة الدراسية أو كان تخرجه يتوقف على تسجيل هذا المقرر ومتطلبه (بموافقة رئيس القسم/ الدائرة).

 ك‌-  علامة النجاح في المساق:

حصول الطالب على علامة (50%) فما فوق في المساق.

 ل‌-  صفر الكلية:

هو الحد الأدنى لعلامة الرسوب (35%).

 
المادة (3): تقر الوزارة الخطط الدراسية التي تؤدي إلى منح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات التي تقدمها الكليات بناءً على تنسيبات مجالس الكليات.

المادة (4):

1.      يحق للطالب الناجح والحاصل على معدل 50% فأعلى في شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها، التقدم بطلب للالتحاق بأحد تخصصات الدبلوم المطروحة في الكلية.

2.      يفتح باب الالتحاق والقبول للطلبة مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي، ويمكن فتح باب الالتحاق والقبول للفصل الدراسي الثاني إذا توفرت الإمكانات والمقاعد الشاغرة.

3.      يتم قبول الطلبة في الكليات وفق ما يلي:

*  فرع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب.

*  رغبة الطالب.

*   الطاقة الاستيعابية للكلية.

*   تسلسل معدلات الثانوية العامة للطلبة المتقدمين.

*   وحسب تعليمات وأنظمة الوزارة التي تقرر بهذا الخصوص.

*  أن يكون لائقاً صحياً للتخصص الذي يقبل فيه.

4.      يلغى قبول الطالب في الحالات التالية:

*   إذا لم يستكمل إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة لذلك.

*   إذا لم يلتحق بالبرنامج خلال المدة المحددة للالتحاق.

*   إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة منه.

*   إذا كان القبول مخالفاً للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص.

المادة (5): مدة الدراسة في التخصص الواحد أربعة فصول دراسية في حدها الأدنى وسبعة فصول في حدها الأعلى ولا تحسب الفصول الدراسية الصيفية من ضمنها.

المادة (6):

 ‌      أ.        الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 18 ساعة معتمدة.

‌ب.    يجوز أن يكون الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 21 ساعة معتمدة في أي من الحالات التالية:

*    إذا كان عدد ساعات التخصص أكثر من 70 ساعة معتمدة.

*    إذا كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج.

*   إذا كان المعدل التراكمي للطالب 80% فأعلى.

‌ج.     الحد الأعلى للنصاب في الفصل الصيفي 10 ساعات معتمدة ويجوز أن يكون الحد الأعلى للنصاب في الفصل الصيفي 11 ساعة معتمدة فقط وفقط إذا كان الفصل الصيفي هو فصل التخرج للطالب.

‌د.       الحد الأدنى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب 12 ساعة معتمدة. ويجوز للعميد في حالات إستثنائية (في حال عدم طرح مساقات أخرى للتسجيل) أن يكون الحد الادنى 9 ساعات معتمدة.

‌ه.     يجوز أن يقل نصاب الطالب في أي فصل من الفصول الدراسية بعد الفصل الرابع من دراسته عن (12) ساعة معتمدة.

و.    لا تحتسب مادة النشاط الرياضي من ضمن الحد الأعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب.

ز. يجوز منح الطالب فصلا دراسيا إستثنائيا واحدا فقط اذا كان قد أنهى جميع متطلبات التخصص بنجاح ويحتاج لهذا الفصل الدراسي لرفع معدله الى 60%.

المادة (7): 

       ‌أ.        العلامة الكاملة للمادة التعليمية (100%) وتتكون مما يلي:

·     علامة امتحان نهاية الفصل (40%).

·     علامة الامتحانات خلال الفصل (40%)/ على أن لا يقل عن امتحانين معلنين قبل عقدهما بأسبوع.

·     علامة الأبحاث والتقارير والمشاركة (20%).

‌ب.    تعاد كافة أوراق الامتحانات اليومية التي يتم إجراؤها للطالب خلال الفصل بعد تصحيحها للطلبة أما الامتحانات العملية والأبحاث فيتم إعلام الطالب بعلامته بها.

‌ج.     يعلم الطالب بمجموع علاماته خلال الفصل (أعمال الفصل) في جميع المساقات قبل بداية فترة الامتحانات النهائية، ومن حقه مراجعة محاضر المساق في أي علامة من خلال رئيس القسم.

‌د.       يتم إعلان برنامج الامتحانات النهائية قبل موعدها بأسبوعين من قبل عمادة القبول والتسجيل على لوحات الإعلانات الخاصة بذلك في الكلية.

‌ه.     محاضر المساق هو المسئول عن تصحيح الأوراق الخاصة ونقلها إلى النموذج الخاص وتسليمها.

‌و.      يتم الاحتفاظ بدفاتر الإجابات للامتحانات النهائية في عمادة القبول والتسجيل مدة فصل دراسي بعد إعلان النتائج ثم تتلف بعد ذلك.

‌ز.      يتم إعلان النتائج النهائية من عمادة القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس الكلية عليها.

‌ح.     علامة النجاح في المادة التعليمية (50%).

‌ط.     لا تسجل علامة نهائية لأي مادة  تعليمية أقل من صفر الكلية (35%).

‌ي.     توزع علامة المادة التعليمية ذات الجزئيين العملي والنظري بنسبة الساعات المعتمدة المخصصة لكل جزء منهما وفقا للبندين أ + ك من نفس المادة.

‌ك.     تتكون علامة المادة العملية (بدون جزء نظري) كما يلي:

*    علامة أعمال الفصل الدراسي (60%) على الأقل.

*    علامة امتحان نهاية الفصل (40%) على الأكثر.

المادة (8):

‌أ.        يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع نواتج ضرب علامة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في ذلك الفصل.

‌ب.   المعدل الفصلي:

المعدل الفصلي = مجموع (علامة المادة (للفصل المحدد) * عدد ساعاتها المعتمدة)

مجموع (عدد الساعات المعتمدة في ذلك الفصل)

 ‌ج.     يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع نواتج ضرب علامة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها المعتمدة على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب حتى تاريخ حساب ذلك المعدل (المادة المعادة، تحسب ساعاتها مرة واحدة وتحسب العلامة الجديدة)

المعدل التراكمي = مجموع (علامة المادة (كل المواد في كل الفصول)* عدد ساعاتها المعتمدة)

مجموع (عدد الساعات المعتمدة لكل الفصول)

 د.     يدخل في احتساب المعدل التراكمي المواد التي درسها الطالب في كلية أخرى سواء أكان الطالب منقولاً منها أو درسه فيها بناءً على موافقة عميد الكلية وكانت توافق الخطة الدراسية للتخصص في الكلية الحالية.

المادة (9):

 ‌      أ.        تحتفظ كل كلية بسجلات وافية لعلامات الطلبة في المواد التعليمية المختلفة التي درسوها منظمة بحسب الفصول الدراسية.

‌ب.    إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله عميد الكلية يعطى علامة ذلك الامتحان صفراً، أما أذا تغييب عنه بعذر يقبله العميد ( على أن يتم تقديم العذر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب)، يسجل ملاحظة (غير مكتمل) لتلك المادة ويجري له امتحان في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراسي اللاحق.

‌ج.     إذا تغيب الطالب عن امتحان يومي دون عذر يقبله رئيس القسم الأكاديمي فيعطى علامة ذلك الامتحان صفراً، أما إذا تغيب عنه بعذر مقبول (على أن يتم تقديم العذر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الغياب)، فيجرى له الامتحان وفق ترتيب خاص يضعه مدرس المادة.

‌د.       يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى العميد (من خلال عمادة القبول والتسجيل) لمراجعة علامته في الامتحان النهائي في مساق معين خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج مقابل دفع الرسوم المطلوبة.

‌ه.     تقوم لجنة مؤلفة من النائب الأكاديمي ورئيس القسم المعني ومحاضر على الأقل ( على علم بهذا المساق) بإعادة تصحيح دفتر الإجابة مرة أخرى والتأكد من جمع العلامات وتطابقها وترفع النتيجة لعميد الكلية للمصادقة عليها، وفي حالة عدم توفر محاضر آخر يتم استدعاء محاضر المساق نفسه ويعيد التصحيح مرة أخرى بحضور بقية الأعضاء.

‌و.      ترسل كل كلية سجلات علامات الطلبة إلى جهة الاختصاص في الوزارة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي، وذلك بعد تدقيقها واعتمادها وتوقيعها من المعنيين وعميد الكلية.

‌ز.      يكون تقدير المعدلات الفصلية والتراكمية وتقدير علامة المادة الدراسية على النحو التالي:

تقدير المعدلات الفصلية والتراكمية

الحد الأدنى %

الحد الأعلى%

التقدير

90

100

ممتاز

80

89.9

جيدجداً

70

79.9

جيد

60

69.9

مقبول

55

55.9

ضعيف

أقل من (55) في التراكمي بعد الفصل الدراسي الأول

تحت الإنذار

أقل من (50) في الفصل الدراسي الأول

مفصول

 

تقدير علامة المادة الدراسية

الحد الأدنى %

الحد الأعلى%

التقدير

90

100

ممتاز

80

89

جيدجداً

70

79

جيد

60

69

مقبول

50

59

ضعيف

35

49

راسب

 

المادة (10):

‌أ.      يعيد الطالب دراسة أية مادة تعليمية لم ينجح فيها وتحسب له العلامة الجديدة بدل العلامة السابقة مهما كانت ويثبت على العلامة الجديدة رمز كلمة معاد (م).

‌ب.    يجوز للطالب الذي لا يزال على مقاعد الدراسة والذي يقل معدله التراكمي عن (70%) أن يعيد دراسة أي مادة تعليمية تقل علامته فيها عن (70%) لرفع معدله التراكمي وتحتسب العلامة الجديدة له مهما كانت، ويثبت عليها رمز كلمة معاد (م).

‌ج.     يدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب عدد ساعات وعلامات المواد التعليمية التي درسها بحيث أن المادة التعليمية تدخل في احتساب المعدل التراكمي مرة واحدة.

د.     يجوز للطالب دراسة مساق رسب في متطلبه السابق، بناءً على توصية من رئيس القسم وموافقة العميد، على أن يسجل هذا المساق في نفس الفصل أو في فصل لاحق، (إلا إذا كان الرسوب بسبب الغياب، فلا يجوز)، ويعلم عمادة القبول والتسجيل بذلك خطياً.

المادة (11): يعتمد النائب الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي بداية كل عام أكاديمي، بناءً على توصيات مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح مواعيد القبول والتسجيل والسحب والإضافة وفترة الامتحانات والأعياد.

المادة (12):

‌أ.      يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدلاً منها، وذلك في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي أو ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، وتحسب له الرسوم التي دفعها.

‌ب.    خلافاً لما ورد في البند السابق من هذه المادة، يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة المادة التعليمية حتى نهاية الأسبوع العاشر من بداية الفصل الدراسي العادي ونهاية الأسبوع السادس من بداية الفصل الصيفي بطلب خطي (نموذج خاص) يقدم لعمادة القبول والتسجيل وبموافقة رئيس قسمه-يفقد حقه بالرسوم المدفوعة عنها- شريطة أن لا يقل نصاب الطالب الدراسي عن الحد الأدنى المسموح به، ويثبت في سجله ملاحظة منسحب. وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة يعتبر ملتزماُ بالمادة التعليمية.

ج.   يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعمادة القبول والتسجيل بالانسحاب من دراسة جميع المواد الدراسية التي سجلها لذلك الفصل وذلك قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل في الفصل العادي وأسبوع في الفصل الصيفي، وبعد موافقة مجلس الكلية على ذلك تعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة ويفقد حقه بالرسوم المدفوعة في ذلك الفصل –( لا تنطبق على  الطالب الجديد أو المنتقل في الكلية إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته)-.

المادة (13): يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاً في الحالتين التاليتين:

1.      مرض الطالب استناداً إلى تقرير طبي مصدق ومقدم خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ عودته.

2.      الظروف القاهرة التي يقرها العميد.

المادة (14):

‌أ.      إذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول حصتين نظريتين أو ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة من الساعات المقرر لها، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية (35%)، ولا يسمح له بسحبها وفق المادة (12) من هذه التعليمات.

‌ب.    إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثلاث محاضرات  نظرية أو ما يعادلها من العملي لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة لأي مادة تعليمية يعتبر منسحباً منها على أن يتقدم بما يثبت عذره خلال أسبوع من تاريخ عودته للدراسة.

ج.    تبلغ عمادة القبول والتسجيل الطالب خطياً بوصوله للحد الأقصى من الغياب المسموح به (في موعده).

المادة (15):

‌أ.        يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية.

‌ب.    يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خلال أسبوعين من قرار التأجيل.

‌ج.     ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبين فيه الأسباب الموجبة، على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

‌د.       لا يحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها للدراسة في الكلية.

‌ه.     يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجلاً للفصل الدراسي ورغب في الانسحاب من ذلك الفصل حسب الفقرة (ج) من المادة(12)

و.    لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته ولا تنطبق عليه الفقرة (ج) من المادة (12).

المادة (16): يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلا له، ويعتبر تسجيله لاغياً ولا يجوز عودته للدراسة إلا بعد موافقة من مجلس الكلية وفق الشروط المذكورة أدناه، وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع فيها من الحد الأعلى لمدة الدراسة:

ا. أن يتقدم  بعذر يقبله مجلس الكلية.

ب. أن لا تزيد فترة الانقطاع عن فصلين دراسيين.

ج. أن يكون قد نجح في (12) ساعة معتمدة على الأقل.

د. أن يتقدم الطالب بطلب لإعادة تسجيله قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي

ه. يلتزم الطالب بالخطة الدراسية المطبقة حين عودته للدراسة.

المادة (17):

‌أ.        يجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل دراسي (باستثناء الفصل الأول من التحاق الطالب في الكلية) لدراسة التخصص نفسه أو أي تخصص آخر وفق الشروط التالية:

1.       أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدلات المطلوبة في التخصص المنقول إليه في سنة قبوله في الكلية المنقول منها.

2.      توفر شاغر في التخصص المنقول إليه.

3.      أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.

4.      أن لا يكون الطالب مفصولاً فصلاً تأديبياً من الكلية الأولى.

5.      أن يتقدم الطالب بطلب لعميد كليته ويحصل على موافقة عميد الكلية التي سينتقل إليها بعد إرفاق كشف علامات مصدق وذلك قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الجديد وتبلغ وزارة التربية والتعليم العالي بذلك.

‌ب.    تحسب للطالب جميع المواد التعليمة التي درسها في الكلية التي انتقل منها والتي تدخل ضمن خطته الدراسية في الكلية المنتقل إليها.

‌ج.     يتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات المجتمع (الشامل) من الكلية التي أنهى فيها بنجاح أكثر من (50%) من الساعات المعتمدة لمواد الخطة الدراسية لتخصصه.

‌د.     مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات يجوز للطالب بعد موافقة العميد ولغايات  التخرج دراسة ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة في كلية أخرى.

ه.    لا يجوز انتقال الطالب الذي درس جميع مواد خطته الدراسية ولم ينه متطلبات التخرج بسبب الرسوب في بعض المواد التعليمية أو تدني معدله التراكمي.

المادة (18): إذا رغب طالب البكالوريوس  بالانتقال لدراسة أحد تخصصات الدبلوم في كلية، تحسب له المواد التعليمية التي كان قد نجح فيها بمعدل (60%) فأعلى أو المساقات من فئة ناجح من تخصصه السابق في البكالوريوس وتدخل ضمن الخطة الدراسية لتخصص الدبلوم الجديد بعد معادلتها من قبل لجنة مختصة شريطة:

1.      توفر شاغر في التخصص المراد الانتقال إليه.

2.      أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.

3.      أن لا تزيد عدد الساعات المحتسبة عن (50%) من عدد ساعات تخصص الدبلوم الجديد.

4.      أن لا يكون قد انقضى على انقطاعه من التخصص السابق أكثر من سنتين.

5.      أن يتقدم الطالب بطلب انتقال للكلية قبل بداية الفصل الدراسي.

6.      تقديم كشف علامات التخصص الجامعي مصدق من الوزارة.

7.      أن لا يكون الطالب مفصولاً فصلاً تأديبياً من الجامعة.

المادة (19):

أ.    ينذر الطالب أكاديميا إذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55% في أي فصل عادي بعد الفصل الدراسي الأول.

ب.   لا يسمح للطالب المنذر أكاديمياًَ بتسجيل أكثر من 15 ساعة معتمدة.

ج. يفصل الطالب من تخصصه في الحالات التالية:

  1.     إذا حصل على معدل أقل من 50% في الفصل الدراسي الاول.

  2.     إذا حصل على إنذارين أكاديميين متتاليين.

  3.     إذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد على 20% من الفصل الدراسي انقطاعاً متواصلاً دون عذر يقبله مجلس الكلية.

د.  يحتسب الفصل الصيفي إمتدادا للفصل الدراسي الثاني لاغراض الانذار أو الفصل.

‌ه.      يفصل الطالب من الكلية في الحالات التالية:

1. إذا إنقطع عن الدراسة فصلين دراسيين او أكثر إنقطاعا متواصلا دون عذر يوافق عليه مجلس الكلية.

2.  إذا كرر الطالب ارتكاب الغش في الامتحان، بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.

3.  إذا فصل من تخصص ثانِ التحق به بعد فصله أكاديمياً من التخصص الأول.

4.  إذا استنفذ المدة القصوى المسموح بها لدراسة التخصص.

5.  إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.

المادة (20):

‌أ.      يجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه بموجب المادة (19) فقرة (ج) أن يسجل في كليته كطالب مستجد في تخصص آخر لمرة واحدة فقط، كما ويجوز له التسجيل في كلية أخرى في غير التخصص الذي فصل منه، ضمن أسس القبول المعمول بها في حينه.

‌ب.   يحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص آخر جديد في كليته أو كلية أخرى المواد المشتركة بين خطة التخصص الذي فصل منه وخطة التخصص الجديد على أن لا تقل علاماته في تلك المواد عن (55%) وشريطه أن لا يكون قد مضى على فصله أكثر من ثلاث سنوات.

ج.    يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة مقابل كل 15 ساعة معتمدة احتسبت له، وفي هذه الحالة لا يعامل معاملة الطالب الجديد.

المادة (21):

‌أ.        يجوز للطالب وبموافقة العميد (رئيس الدائرة) أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر وفقاً لأسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه.

‌ب.    ينظر في موضوع تغيير التخصص بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي، على أن يتم ذلك بموافقة العميد في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي

‌ج.     تحسب للطالب الذي يغير تخصصه إلى تخصص آخر جميع المواد التعليمية التي درسها في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد.

‌د.       إذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له المواد التعليمية والتي كان قد نجح فيها بمعدل 60% فأعلى من تخصصه السابق وتدخل ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد شريطة:

1.   أن لا تزيد عدد الساعات المحتسبة عن (50%) من عدد ساعات التخصص الجديد.

2.   أن لا يكون قد انقضى على تخرجه من التخصص السابق أكثر من ثلاث سنوات.

المادة (22): يعتبر الطالب ناجحاً في تخصصه (خريجاً) إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية المطلوبة لذلك التخصص وكان معدله التراكمي لا يقل عن 60%.

المادة (23):

أ‌.   تمنح الكلية الطالب الخريج مصدقة تنص على أنه أنهى دراسة تخصصه وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

ب.  تصدر الكلية لمن يرغب من طلبتها كشف علامات يتضمن جميع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

المادة (24): يحق للطالب الخريج أن يتقدم للامتحان العام للكليات (التطبيقي الشامل)، وفق الخطة الدراسية المعمول بها في حينه.

المادة (25): تبت الوزارة في الحالات التي لم يرد فيها نص.

المادة (25): تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا الخصوص.

المادة (25): عمداء ومدراء الكليات والنواب الأكاديميين ورؤساء الأقسام الأكاديمية ورؤساء أقسام القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات.