التأجيل والانقطاع والانسحاب من البرنامج
المادة (18):
أ. تأجيل الدراسة:
1. يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد عن سنتين دراسيتين سواء كانت متقطعة أو متصلة بموافقة العميد ويجوز أن تصل مدة التأجيل الى ثلاث سنوات كحد أعلى بقرار من لجنة البرنامج.