المادة (8):
أ . يُشترط على جميع طلبة برنامج الطب المواظبة في جميع المساقات التي يسجل فيها الطالب ويقوم مدرس المساق بتثبيت الحضور والغياب في كل ( المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي والسريري والزيارات الميدانية) وغير ذلك من أنشطة تعليمية، وذلك حسب الساعات المقررة لكل مساق في الخطة الدراسية وعلى كشوف خاصة يحتفظ بها رئيس القسم او الدائرة إلى نهاية السنة التالية.
ب . لا يسمح للطالب بالتغيب عن المساقات الطبية التي تطرح لطلبة البرنامج لأكثر من (10% (من مجموع الساعات/ الأسابيع المقررة لكل مساق، ويعتبر الغياب عن أي من النشاطات التعليمية السريرية في أي يوم من الأيام الدراسية بمثابة غياب يوم كامل.
ج. إذا غاب الطالب عن أكثر من (10%) من مجموع الساعات/الأسابيع المقررة لمساق من المساقات الطبية بدون عذر مرضي أو قهري يقبل به العميد، فأنه يحرم من التقدم لجميع الامتحانات اللاحقة (بما في ذلك امتحان الإكمال) ويعتبر راسبا في ذلك المساق ويرصد له الحد الأدنى لعلامة المساق (/Eه) ويعتبر محروماً بسبب الغياب.
د . إذا غاب الطالب عن أكثر من (10%) من مجموع الساعات المقررة لمساق ما من المساقات الطبية وكان هذا الغياب بعذر قهري أو مرضي يقبله العميد فلا يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه عن (15%) من مجموع الساعات أو الأسابيع المقررة.
هـ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة من هذه التعليمات، يجوز للمجلس النظر في الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة (20%) من مجموع الساعات/الاسابيع المقررة لأي مساق من المساقات بعذر مقبول واعتباره منسحباً من ذلك المساق بعلامة (/Wس) ولا يعتبر راسباً في هذه الحالة ويبلغ القبول والتسجيل خطياً أو الكترونياً بذلك.
و . يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي معتمد، وأن يُقدّم هذا التقرير الى العميد خلال (72) ساعة. وفي الحالات القهرية يقدِّم الطالب ما يثبت عذره للمجلس بعد مرور (72) ساعة.
ز . اذا انقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة لا تتجاوز (20%) من مدة التدريب وكان الانقطاع بعذر قهري أو مرضي يقبل به العميد، يجوز للعميد السماح للطالب بتعويض فترة التدريب التي تغيب عنها، اذا رأى العميد ان ذلك لا يؤثر على التدريب من الناحية الفنية، ولا يشمل التدريب العمل في المستشفيات والعيادات الذي يتم بإشراف اعضاء الهيئة التدريسية.
ح. تطبق على المساقات غير الطبية أحكام وشروط وتعليمات المواظبة في تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة.
ط. العميد وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون وعميد القبول والتسجيل كل فيما يخصه، مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة في هذه المادة.