المادة (16): يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلا له، ويعتبر تسجيله لاغياً ولا يجوز عودته للدراسة إلا بعد موافقة من مجلس الكلية وفق الشروط المذكورة أدناه، وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع فيها من الحد الأعلى لمدة الدراسة:
ا. أن يتقدم بعذر يقبله مجلس الكلية.
ب. أن لا تزيد فترة الانقطاع عن فصلين دراسيين.
ج. أن يكون قد نجح في (12) ساعة معتمدة على الأقل.
د. أن يتقدم الطالب بطلب لإعادة تسجيله قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي
ه. يلتزم الطالب بالخطة الدراسية المطبقة حين عودته للدراسة.