المادة (11): يعتمد النائب الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي بداية كل عام أكاديمي، بناءً على توصيات مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح مواعيد القبول والتسجيل والسحب والإضافة وفترة الامتحانات والأعياد.
المادة (12):
أ. يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدلاً منها، وذلك في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي أو ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، وتحسب له الرسوم التي دفعها.
ب. خلافاً لما ورد في البند السابق من هذه المادة، يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة المادة التعليمية حتى نهاية الأسبوع العاشر من بداية الفصل الدراسي العادي ونهاية الأسبوع السادس من بداية الفصل الصيفي بطلب خطي (نموذج خاص) يقدم لعمادة القبول والتسجيل وبموافقة رئيس قسمه-يفقد حقه بالرسوم المدفوعة عنها- شريطة أن لا يقل نصاب الطالب الدراسي عن الحد الأدنى المسموح به، ويثبت في سجله ملاحظة منسحب. وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة يعتبر ملتزماُ بالمادة التعليمية.
ج. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعمادة القبول والتسجيل بالانسحاب من دراسة جميع المواد الدراسية التي سجلها لذلك الفصل وذلك قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل في الفصل العادي وأسبوع في الفصل الصيفي، وبعد موافقة مجلس الكلية على ذلك تعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة ويفقد حقه بالرسوم المدفوعة في ذلك الفصل –( لا تنطبق على الطالب الجديد أو المنتقل في الكلية إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته)-.