الإنذار الأكاديمي والفصل

المادة (19):

أ.    ينذر الطالب أكاديميا إذا حصل على معدل تراكمي أقل من 55% في أي فصل عادي بعد الفصل الدراسي الأول.

ب.   لا يسمح للطالب المنذر أكاديمياًَ بتسجيل أكثر من 15 ساعة معتمدة.

ج. يفصل الطالب من تخصصه في الحالات التالية:

  1.     إذا حصل على معدل أقل من 50% في الفصل الدراسي الاول.

  2.     إذا حصل على إنذارين أكاديميين متتاليين.

  3.     إذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد على 20% من الفصل الدراسي انقطاعاً متواصلاً دون عذر يقبله مجلس الكلية.

د.  يحتسب الفصل الصيفي إمتدادا للفصل الدراسي الثاني لاغراض الانذار أو الفصل.

‌ه.      يفصل الطالب من الكلية في الحالات التالية:

1. إذا إنقطع عن الدراسة فصلين دراسيين او أكثر إنقطاعا متواصلا دون عذر يوافق عليه مجلس الكلية.

2.  إذا كرر الطالب ارتكاب الغش في الامتحان، بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.

3.  إذا فصل من تخصص ثانِ التحق به بعد فصله أكاديمياً من التخصص الأول.

4.  إذا استنفذ المدة القصوى المسموح بها لدراسة التخصص.

5.  إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة.

المادة (20):

‌أ.      يجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه بموجب المادة (19) فقرة (ج) أن يسجل في كليته كطالب مستجد في تخصص آخر لمرة واحدة فقط، كما ويجوز له التسجيل في كلية أخرى في غير التخصص الذي فصل منه، ضمن أسس القبول المعمول بها في حينه.

‌ب.   يحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص آخر جديد في كليته أو كلية أخرى المواد المشتركة بين خطة التخصص الذي فصل منه وخطة التخصص الجديد على أن لا تقل علاماته في تلك المواد عن (55%) وشريطه أن لا يكون قد مضى على فصله أكثر من ثلاث سنوات.

ج.    يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة مقابل كل 15 ساعة معتمدة احتسبت له، وفي هذه الحالة لا يعامل معاملة الطالب الجديد.