التأجيل والانسحاب من الدراسة

المادة 9: تأجيل الدراسة

أ.   يجوز للطالب تأجيل دراسته لمدة فصلين دراسيين طيلة مدة دراسته ولا تحسب الفصول الصيفية لهذا الغرض وعلى الطالب التقدم بطلب تأجيل دراسته إلى العميد في مدة أقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي ويتم قبول طلب التأجيل بقرار من العميد بناء على توصية من منسق البرنامج، ويبلغ العميد القرار إلى الطالب وعميد القبول والتسجيل وذلك في حالة قبوله الأسباب المؤدية للتأجيل.

 

ب.   لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات التخرج أو لغاية إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة.

 

ج.   لا تؤجل الدراسة للطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على دراسته في الجامعة، ولا تؤجل الدراسة في فصل التمديد الأخير، ويراعى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (13) وذلك في كلتا الحالتين.

 

المادة 10: فقد المقعد والانسحاب من الدراسة

أ.   يعتبر الطالب فاقداً لمقعده إذا:

   1.  تجاوز مدة التأجيل حسب ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (9).

   2.  انقطع عن الدراسة فصلاً دراسياً واحداً دون عذر يقبله العميد، ويقدم العذر قبل بداية الفصل الذي يلي فصل الانقطاع، وتحسب مدة الانقطاع من الحد الأعلى لسنوات الدراسة.

 

ب.   إذا رغب طالب في الانسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى عمادة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت له في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب من الجامعة) ويفقد مقعده فيها ويُبلغ العميد بذلك.