الفصل الحادي عشر: التأجيل والانقطاع والانسحاب من البرنامج

المادة (22):

أ. للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خلال مدة أقصاها أسبوعان من بدء العام الدراسي الذي يود تأجيله، إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالتأجيل، وذلك وفقاً لما يلي:

1. العميد: إذا كان التأجيل المطلوب لمدة سنة دراسية واحدة.

2. المجلس: إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد عن سنة دراسية واحدة ولا تتجاوز سنتين دراسيتين متصلتين.

ب. يعتبر الطالب الذي يتجاوز غيابه بعذر مقبول النسبة المسموح بها في الفقرة (ب) من المادة (10) من الساعات المقررة لجميع المساقات الدراسية منسحباً من السنة الدراسية ويثبت في سجله ملاحظة منسحب، وتعتبر دراسته لتلك السنة الدراسية مؤجلة.

ج. إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية، ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلاً لتلك السنة يعتبر مستنكفاً، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقاً لما يلي:

1. العميد: إذا لم يتجاوز الانقطاع النسبة المسموح بها في الفقرة (ب) من المادة (10) وإذا قبل العميد العذر يعاد تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراسته لذلك الفصل الدراسي.

2. المجلس: إذا تجاوز الانقطاع النسبة المسموح بها في الفقرة (ب) من المادة (10) ولكنه لم يتجاوز ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي، وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلاً، ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل.

3. مجلس العمداء: إذا تجاوز الانقطاع عن الدراسة أكثر من ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي، وإذا قبل مجلس العمداء عذره يعتبر هذا الانقطاع تأجيلاً، ويحسب من ضمن الحد الأقصى المسموح به للتأجيل.

د. للطالب أن يتقدم لعميد الكلية بطلب للانسحاب من الدراسة على أن يتم ذلك قبل نهاية الأسبوع العاشر من العام الدراسي، وإذا وافق العميد على طلب الطالب تعتبر دراسة الطالب لذلك العام مؤجلة.

ه. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل طيلة مدة دراسة الطالب سنتين دراسيتين سواء متصلاً أم كان التأجيل منفصلاً.

و. إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل المساق أو المساقات التي سجلها في أي سنة دراسية، فتعتبر هذه المدة (السنة أو إلغاء التسجيل) تأجيلاً للدراسة، وتحسب من ضمن الحد الأعلى المسموح به للتأجيل، ويجوز تجاوز الحد الأعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط.

ز. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) و (و) من هذه المادة لا يجوز تأجيل الدراسة أو الانسحاب من الدراسة للطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على التحاقه بالبرنامج.

ح. لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS).