المادة (21):
أ. يجوز للطالب وبموافقة العميد (رئيس الدائرة) أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر وفقاً لأسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه.
ب. ينظر في موضوع تغيير التخصص بناءً على طلب خطي يقدمه الطالب إلى عمادة القبول والتسجيل قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي، على أن يتم ذلك بموافقة العميد في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي
ج. تحسب للطالب الذي يغير تخصصه إلى تخصص آخر جميع المواد التعليمية التي درسها في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد.
د. إذا تخرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له المواد التعليمية والتي كان قد نجح فيها بمعدل 60% فأعلى من تخصصه السابق وتدخل ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد شريطة:
1. أن لا تزيد عدد الساعات المحتسبة عن (50%) من عدد ساعات التخصص الجديد.
2. أن لا يكون قد انقضى على تخرجه من التخصص السابق أكثر من ثلاث سنوات.