الانسحاب من الدراسة

المادة 13: الانسحاب من الدراسة

أ.   يسمح للطالب بالانسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خلال الأسبوع الأول من بداية الفصلين الدراسيين الأول والثاني وخلال الثلاثة أيام العمل الأولى من الفصل الدراسي الصيفي، دون أيام العطل حسب التقويم الجامعي المعتمد ولا تثبت المساقات التي انسحب منها في سجله الأكاديمي، على أن لا يقل العبء الدراسي للطالب عن (6) ساعات معتمدة في كل من الفصلين الأول والثاني.

 

ب.   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مساق خلال مدة عشرة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول والثاني، وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من الفصل الدراسي الصيفي، وفي هذه الحالات يثبت المساق في سجل الطالب وإزائه ملاحظة منسحب (W) ولا يدخل هذا المساق في عدد الساعات التي درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج، وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العلامات منسحب برسوب (WF). ولا يجوز الانسحاب من جميع المساقات التي سجل لها إلا بعذر قهري يقبله العميد، بناء على تنسيب من عميد الكلية، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (14)، على أن لا يقل العبء الدراسي للطالب عن (6) ساعات معتمدة في كل من الفصلين الأول أو الثاني.

 

ج.   إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع المساقات التي سجلها في فصل ما بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) تكون دراسته لذلك الفصل (مؤجلة) ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في المادة (9/أ) من هذه التعليمات.