المادة (15):
أ. يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية.
ب. يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خلال أسبوعين من قرار التأجيل.
ج. ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبين فيه الأسباب الموجبة، على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
د. لا يحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها للدراسة في الكلية.
ه. يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجلاً للفصل الدراسي ورغب في الانسحاب من ذلك الفصل حسب الفقرة (ج) من المادة(12)
و. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته ولا تنطبق عليه الفقرة (ج) من المادة (12).
الاقسام: