الانتقال من كلية إلى أخرى

المادة (17):

‌أ.        يجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل دراسي (باستثناء الفصل الأول من التحاق الطالب في الكلية) لدراسة التخصص نفسه أو أي تخصص آخر وفق الشروط التالية:

1.       أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدلات المطلوبة في التخصص المنقول إليه في سنة قبوله في الكلية المنقول منها.

2.      توفر شاغر في التخصص المنقول إليه.

3.      أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 60%.

4.      أن لا يكون الطالب مفصولاً فصلاً تأديبياً من الكلية الأولى.

5.      أن يتقدم الطالب بطلب لعميد كليته ويحصل على موافقة عميد الكلية التي سينتقل إليها بعد إرفاق كشف علامات مصدق وذلك قبل نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الجديد وتبلغ وزارة التربية والتعليم العالي بذلك.

‌ب.    تحسب للطالب جميع المواد التعليمة التي درسها في الكلية التي انتقل منها والتي تدخل ضمن خطته الدراسية في الكلية المنتقل إليها.

‌ج.     يتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات المجتمع (الشامل) من الكلية التي أنهى فيها بنجاح أكثر من (50%) من الساعات المعتمدة لمواد الخطة الدراسية لتخصصه.

‌د.     مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات يجوز للطالب بعد موافقة العميد ولغايات  التخرج دراسة ما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة في كلية أخرى.

ه.    لا يجوز انتقال الطالب الذي درس جميع مواد خطته الدراسية ولم ينه متطلبات التخرج بسبب الرسوب في بعض المواد التعليمية أو تدني معدله التراكمي.