المادة (13): يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاً في الحالتين التاليتين:
1. مرض الطالب استناداً إلى تقرير طبي مصدق ومقدم خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ عودته.
2. الظروف القاهرة التي يقرها العميد.
المادة (14):
أ. إذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول حصتين نظريتين أو ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة من الساعات المقرر لها، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية (35%)، ولا يسمح له بسحبها وفق المادة (12) من هذه التعليمات.
ب. إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثلاث محاضرات نظرية أو ما يعادلها من العملي لكل ساعة معتمدة من الساعات المقررة لأي مادة تعليمية يعتبر منسحباً منها على أن يتقدم بما يثبت عذره خلال أسبوع من تاريخ عودته للدراسة.
ج. تبلغ عمادة القبول والتسجيل الطالب خطياً بوصوله للحد الأقصى من الغياب المسموح به (في موعده).