المادة السابعة: المواظبة
تعتمد الدراسة في البرامج الحضور المنتظم لمحاضرات المساقات. ويسمح لطلبة الدراسات العليا بالغياب دون عذر ثلاثة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية على أن لا تتجاوز حالات الغياب خمسة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية في جميع الأحوال بما في ذلك الغياب لأسباب مرضية أو قسرية. وفي جميع حالات الغياب يكون الطالب مسؤولا عن المواد الدراسية والإعلانات التي تعطى أثناء غيابه. ويكون الغياب بعذر مقبولا في الحالتين التاليتين:
1. المرض: إذا تغيب الطالب بسبب المرض بموجب تقرير طبي يعتمده طبيب الجامعتين.
2. الطوارئ: إذا تغيب الطالب لسبب قهري يقبل به مدرس المساق ومنسق البرنامج شريطة تقديم الإثباتات أو الوثائق اللازمة. وفي الحالات التي لا يمكن توثيقها يكتفى بتقرير يكتبه الطالب ويعتمده منسق البرنامج والعميدان.
وإذا زاد الغياب عما هو مسموح يمنع الطالب من الاستمرار بالدراسة في المساق وتحذف دائرة التسجيل والقبول اسمه من سجل الطلبة في المساق بناء على المعلومات التي يرسلها أستاذ المساق. وفي هذه الحالة تُدَّون للطالب علامة "انسحاب" W أو علامة "انسحاب برسوب" WF إذا كان راسباً في متطلبات المساق حتى تاريخ منعه من الاستمرار في المساق.
المادة الثامنة: العبء الدراسي
الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب هو 12 ساعة معتمدة في الفصل النظامي و 6 ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. ويستثنى من ذلك الفصل الذي يسجل فيه الطالب لمساق الرسالة، حيث يسمح له بالتسجيل لخمسة عشرة ساعة معتمدة في الفصل النظامي و ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. وإذا استمر تسجيله للرسالة في الفصل اللاحق، يسمح له بالتسجيل لتسع ساعات معتمدة (6 ساعات في الدورة الصيفية).
المادة التاسعة: مدة الدراسة
الحد الأعلى للفترة الزمنية لإنهاء متطلبات التخرج هو عشرة فصول دراسية نظامية ضمن فترة زمنية أقصاها ست سنوات. ويجوز تمديد الفترة الزمنية لأسباب قسرية غير أكاديمية بناءً على توصية العميدين وبموافقة المجلس الاكاديمي، وتشمل هذه المدة أي مدة انسحاب أو انقطاع عن الدراسة.