التحذير والفصل من البرنامج

المادة الرابعة عشرة: التحذير الأكاديمي

1.  يوجه التحذير الأكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله التراكمي عن 75%. ولا يحتسب المعدل التراكمي لأغراض التحذير الأكاديمي إلا بعد أن يكون الطالب قد انهى ست ساعات معتمدة. وعلى الطالب إزالة التحذير  في الفصل الذي يمنح فيه الفرصة لذلك.

2. على الطالب تحت التحذير الأكاديمي أن يسجل ما لا يقل عن ثلاث ساعات وما لا يزيد عن ست ساعات في أول فصل يسجل فيه لاحقا، بما في ذلك ساعات الرسالة إذا كان الطالب مسجلاً لها في فصل سابق.

 

المادة الخامسة عشرة: الفصل من البرنامج

1.      الفصل المؤقت: يفصل الطالب من البرنامج لمدة فصل دراسي واحد إذا انطبقت عليه أي من الحالات التالية:

‌أ.        الرسوب في مساقين مختلفين من المساقات المطلوبة للبرنامج خلال مدة الدراسة في البرنامج.

‌ب.    إعادة مساق والرسوب فيه للمرة الثانية.

‌ج.     الحصول على ما مجموعه تحذيرين أكاديميين (وليس بالضرورة متتاليين).

‌د.       عدم إِتمام المواد الاستدراكية في الموعد المحدد بموجب البند الثاني من المادة السادسة إلا إذا لم تطرح هذه المساقات خلال  أول فصلين.

يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصلاً مؤقتاً أن يتقدم بطلب لإعادة التحاقه بالبرنامج وتقوم لجنة البرنامج بدراسة طلب إعادة الالتحاق والتوصية الى نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية ووضع الشروط المناسبة التي يتوجب على الطالب تحقيقها بعد إعادة التحاقه.

2.      الفصل النهائي من البرنامج: يفصل الطالب من البرنامج فصلاً نهائياً إذا انطبقت عليه أيا من الحالات التالية:

‌أ.    الحصول على ما مجموعه ثلاث تحذيرات أكاديمية وليس بالضرورة متتالية.

‌ب.     الرسوب في ثلاث مساقات من مساقات الدراسات العليا (بما فيها مرتين في مساق ومساق آخر).

ج.       الرسوب مرتين في مناقشة الرسالة.

‌د.       استحقاق الفصل المؤقت للمرة الثانية.

‌هـ.      استنفاذ المدة القانونية لاستكمال متطلبات التخرج بموجب المادة التاسعة.

* يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصلاً نهائياً أن يتقدم بطلب لاعادة إلتحاقه إلى البرنامج كطالب بوضع خاص اذا انطبقت عليه التعليمات ذات الصلة.

3.       يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من البرنامج أن يتقدم بطلب التحاق ببرنامج آخر في الدراسات العليا. و في حالة قبوله في برنامج جديد يحتسب له ما لا يزيد عن 9 ساعات معتمدة من برنامجه السابق بشرط أن لا يقل معدل أي من المساقات المحولة عن 75% و ذلك بموافقة لجنة البرنامج.

الاستثناء من الفصل من البرنامج:

إذا استحق الطالب الفصل من البرنامج لأي سبب من أسباب الفصل وكان قد تبقى له 6 ساعات معتمدة أو أقل، يعطى فرصة فصل أو فصلين لاستكمال متطلبات التخرج.