المواظبة، العبء الدراسي ومدة الدراسة

المادة السابعة: المواظبة
تعتمد الدراسة في البرامج الحضور المنتظم لمحاضرات المساقات. ويسمح لطلبة الدراسات العليا بالغياب دون عذر ثلاثة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية على أن لا تتجاوز حالات الغياب خمسة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية في جميع الأحوال بما في ذلك الغياب لأسباب مرضية أو قسرية. وفي جميع حالات الغياب يكون الطالب مسؤولا عن المواد الدراسية والإعلانات التي تعطى أثناء غيابه. ويكون الغياب بعذر مقبولا في الحالتين التاليتين:
1. المرض: إذا تغيب الطالب بسبب المرض بموجب تقرير طبي تعتمده لجنة البرنامج.
2. الطوارئ: إذا تغيب الطالب لسبب قهري يقبل به مدرس المساق ومنسق البرنامج شريطة تقديم الإثباتات أو الوثائق اللازمة. وفي الحالات التي لا يمكن توثيقها يكتفى بتقرير يكتبه الطالب ويعتمده منسق البرنامج والعميدان.
وإذا تجاوز الغياب عما هو مسموح يمنع الطالب من الاستمرار بالدراسة في المساق وتحذف دائرة التسجيل والقبول اسمه من سجل الطلبة في المساق بناء على المعلومات التي يرسلها مدرس المساق. وفي هذه الحالة تُدَّون للطالب علامة "انسحاب" W أو علامة "انسحاب برسوب" WF إذا كان راسباً في متطلبات المساق حتى تاريخ منعه من الاستمرار في المساق.
 
 
المادة الثامنة: العبء الدراسي
الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب هو 9 ساعات معتمدة في الفصل النظامي و 6 ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. ويستثنى من ذلك الطالب الملتحق بمسار الرسالة في الفصل الذي يسجل فيه لمساق الرسالة ، حيث يسمح له بالتسجيل ل 12 ساعة معتمدة في الفصل النظامي و 9 ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. وإذا استمر تسجيله للرسالة في الفصل اللاحق، يسمح له بالتسجيل ل 9 ساعات معتمدة (6 ساعات في الدورة الصيفية).

 

المادة التاسعة: مدة الدراسة

الحد الأعلى للفترة الزمنية لإنهاء متطلبات التخرج هو 6 فصول دراسية نظامية لا تشمل التأجيل. ويجوز تمديد الفترة الزمنية لأسباب قسرية غير أكاديمية بناءً على توصية العميدين وبموافقة العميدين ومن ثم المجلس الاكاديمي .
- الحد الاعلى لتأجيل الدراسة هو فصلان دراسيان متتاليان او متباعدان.
- الحد الادني لعدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي هي 3 ساعات.
- أي تأجيل إضافي لفصل دراسي أخر غير الفصلين القانونيين يتطلب موافقة لجنة البرنامج والمجالس الأكاديمية قي كلا الجامعتين، ويمنح هذا التأجبل بسبب ظروف قاهرة تقبلها لجنة البرنامج.