المادة (20): التحذير الأكاديمي:
أ. يوجه للطالب تحذير أكاديمي إذا تدنى معدله التراكمي عن (65%) في أي فصل من فصول خلال المرحلة الأساسية باستثناء الفصل الأول.
ب. يحق للطالب إعادة دراسة المساقات التي يختارها بهدف رفع معدله التراكمي في كافة المساقات التي يحصل فيها على علامة أقل من (70%) وفي حالة الإعادة تحسب العلامة الأعلى للمساق.
ج. على الطالب المحذر أكاديمياً أن يزيل جميع الأسباب الموجبة للتحذير الأكاديمي والمذكورة في البندين السابقين في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه على نهايته على التحذير الأكاديمي.
المادة (21): الفصل الأكاديمي:
أ. يفصل الطالب من البرنامج خلال المرحلة الأساسية في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا أخفق في إزالة التحذير الأكاديمي بعد مرور ثلاثة فصول دراسية.
2. إذا حصل الطالب على معدل فصلي أقل من (55%) في الفصل الدراسي الأول.
3. إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من (55%) بعد نهاية أي فصل من الفصول بعد الفصل الأول.
4. إذا لم يستطع اجتياز المرحلة الأساسية في مدة أقصاها 4 سنوات دراسية.
ب. يستطيع الطالب المفصول في الفصل الدراسي الأول له بسبب تدني معدله الفصلي عن (55%) التقدم بطلب لإكمال دراسته ضمن المحددات التالية:
1. التقدم بطلب خطي وفق نموذج معد لذلك.
2. الحصول على موافقة مجلس العمداء بناء على توصية الكلية لتغيير وضع الطالب الأكاديمي من مفصول إلى مفصول مؤقت.
3. يجب حصول الطالب على معدل تراكمي (65%) على الأقل في نهاية الفصل الدراسي الممنوح له استثناءً (يحسب المعدل التراكمي المحول للطالب لهذا الغرض، للمساقات التي درسها بعد التحويل).
4. إذا حصل الطالب على المعدل المطلوب يستطيع إكمال دراسته ويتم تغيير وضعه الأكاديمي إلى منتظم.
5. إذا أخفق الطالب في تحقيق المعدل المطلوب يتم تثبيت وضعه الأكاديمي إلى مفصول ويعتبر مفصولاً بشكل نهائي من الكلية.
6. يستطيع الطالب استخدام هذه الفرصة مرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته في الجامعة.
ج. يفصل الطالب من البرنامج خلال المرحلة السريرية في أي حالة من الحالات الآتية:
1. إذا رسب الطالب ثلاث مرات في أي مساق من مساقات المرحلة السريرية.
2. إذا لم يستطع اجتياز أي من السنتين الرابعة والخامسة بنجاح في مدة سنتين جامعيتين.
3. إذا لم يستطع إنهاء متطلبات خطته الدراسية بنجاح خلال مدة (8) سنوات.
د. تصدر جميع قرارات الفصل من البرنامج بناء على تنسيب من عمادة القبول والتسجيل، وتقوم عمادة القبول والتسجيل بإشعار الطالب خطياً أو الكترونياً بذلك على الموقع الالكتروني للطالب.
ه. لا يجوز أن يقبل الطالب في البرنامج مرة أخرى إذا فصل منه.