المادة1: تسمى هذه التعليمات ( تعليمات برامج الماجستير في جامعة بوليتكنك فلسطين لعام 2016). ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها رسمياً.

 

المادة2: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة:    جامعة بوليتكنك فلسطين

مجلس الأمناء:    مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين

الرئيس:    رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين

العميد:    عميد كلية الدراسات العليا

الكلية:     كلية الدراسات العليا

المجلس:     مجلس كلية الدراسات العليا

البرنامج:    أحد برامج الدراسات العليا

منسق البرنامج:   المنسق للشؤون الأكاديمية والإدارية للبرنامج

لجنة البرنامج:    اللجنة الأكاديمية في البرنامج المعني

الخطة الدراسية:   الخطة الدراسية المعتمدة لكل برنامج .

السنة الدراسية:   فصلان دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا بما فيها الامتحانات وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع بما فيه  الامتحانات.

 

المادة3: تكون متطلبات نيل درجة الماجستير (36) ساعة معتمدة حسب الخطة التي يقرها مجلس العمداء وتوزع هذه المتطلبات وفقا المسارين التاليين: 

 

أ.   برنامج الماجستير برسالة ( مسار الرسالة)، ويشمل:

   1.  مساقات بواقع (30) ساعة معتمدة. 

   2.  رسالة بواقع (6) ساعات معتمدة.

 

ب.  برنامج الماجستير بامتحان شامل ( مسار الامتحان الشامل) ، ويشمل:

   1.  مساقات وحلقتي بحث بواقع (36) ساعة معتمدة.

   2.  اجتياز الامتحان الشامل.

المادة 4: الساعات المعتمدة المطلوبة في كل برنامج

أ.   برنامج الماجستير برسالة: 

   1.  المساقات الإجبارية، وعدد ساعاتها (15-18) ساعة معتمدة.

   2.  المساقات الاختيارية، وعدد ساعاتها (21-51) ساعة معتمدة.

   3.  رسالة بواقع (6) ساعات معتمدة. 

 

ب.   برنامج الماجستير بامتحان شامل: 

   1.  المساقات الإجبارية، وعدد ساعاتها(18-24) ساعة معتمدة وتشمل حلقتي بحث أو ما يكافئ ذلك حسب البرنامج بواقع 6 ساعات معتمدة.

   2.  المساقات الاختيارية، وعدد ساعاتها(12-18) ساعة معتمدة.

   3.  الامتحان الشامل.

المادة 5: القبول والتسجيل 

تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلى عمادة القبول والتسجيل مباشرةً وفق نموذج خاص بذلك يعده منسق البرنامج وبالتعاون مع لجنة البرنامج، والتي بدورها تحول هذه الطلبات إلى عمادة كلية الدراسات العليا وذلك بعد استيفائها للأوراق الثبوتية اللازمة،  والتي بدورها تحول هذه الطلبات إلى لجان البرامج لدراستها وتقييمها، ومن ثم إعلان قوائم المقبولين حسب الشواغر المتوفرة بالتنسيق مع عمادة كلية الدراسات العليا.

 

المادة 6: يشترط في قبول الطالب ما يلي:

أ.   أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمي معترف بهما، ويشترط أن تكون الدراسة بالانتظام وأن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في البرنامج الذي يرغب الالتحاق به.

 

ب.   أن يكون حاصلاً على معدل %70 او تقدير جيد على الأقل في الدرجة العلمية الأولى ما لم تشترط لجنة البرنامج وبقرار من مجلس الكلية غير ذلك.

 

ج.   تحقيق الشروط التي تقترحها لجنة البرنامج ويقرها مجلس الكلية، ويجوز أن يكون من بينها بيان المساقات الاستدراكية التي يجب أن يدرسها الطالب كمتطلبات ضمن برنامجه.

 

د.   تحقيق الشروط المتعلقة باجتياز امتحان الكفاءة باللغة الإنجليزية التي تقترحها لجنة البرنامج ويقرها مجلس الكلية (ويجوز أن يكون امتحان توفل أو دراسة مساق أو مساقين لغة انجليزية واجتيازهما بنجاح على أن يتم الانتهاء من هذا المتطلب قبل تسجيل الرسالة).

 

هـ.   أن لا يكون قد فصل من البرنامج الذي سيتقدم إليه.

 

و.   تحقيق الشروط الأخرى التي تفرضها برامج الماجستير المشتركة مع جامعات أخرى من خلال مذكرات التفاهم الخاصة بذلك.

 

المادة 7: يتم قبول الطالب بتوصية من لجنة البرنامج ويتم اعتمادها من قبل المجلس ومن ثم يبلغ العميد عمادة القبول والتسجيل لإعلام الطلبة المقبولين. 

 

المادة 8: الحد الأدنى للفترة التي يقضيها الطالب لاستكمال متطلبات منح درجة الماجستير هو ثلاثة فصول دراسية باستثناء الفصل الدراسي الصيفي، والحد الأعلى لذلك ستة فصول دراسية دون الفصول الصيفية منذ بداية انتظامه بالدراسة، ويجوز تمديد الحد الأعلى فصلاً دراسياً أخر بموافقة العميد وبناء على توصية من لجنة البرنامج، وفي حالات استثنائية يوافق عليها مجلس العمداء يجوز التمديد لفصل إضافي ثان.

المادة 9: تأجيل الدراسة

أ.   يجوز للطالب تأجيل دراسته لمدة فصلين دراسيين طيلة مدة دراسته ولا تحسب الفصول الصيفية لهذا الغرض وعلى الطالب التقدم بطلب تأجيل دراسته إلى العميد في مدة أقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي ويتم قبول طلب التأجيل بقرار من العميد بناء على توصية من منسق البرنامج، ويبلغ العميد القرار إلى الطالب وعميد القبول والتسجيل وذلك في حالة قبوله الأسباب المؤدية للتأجيل.

 

ب.   لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات التخرج أو لغاية إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة.

 

ج.   لا تؤجل الدراسة للطالب إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على دراسته في الجامعة، ولا تؤجل الدراسة في فصل التمديد الأخير، ويراعى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (13) وذلك في كلتا الحالتين.

 

المادة 10: فقد المقعد والانسحاب من الدراسة

أ.   يعتبر الطالب فاقداً لمقعده إذا:

   1.  تجاوز مدة التأجيل حسب ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (9).

   2.  انقطع عن الدراسة فصلاً دراسياً واحداً دون عذر يقبله العميد، ويقدم العذر قبل بداية الفصل الذي يلي فصل الانقطاع، وتحسب مدة الانقطاع من الحد الأعلى لسنوات الدراسة.

 

ب.   إذا رغب طالب في الانسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى عمادة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت له في سجله الأكاديمي ملاحظة (منسحب من الجامعة) ويفقد مقعده فيها ويُبلغ العميد بذلك.

المادة 11: الانتقال من برنامج إلى أخر

أ.   يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الماجستير إلى برنامج ماجستير آخر في الجامعة شريطة أن تكون درجة البكالوريوس تؤهل الطالب للدراسة في البرنامج المنتقل إليه وفق المادة (6)، وذلك بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج المنتقل إليه، ويجوز للجنة البرنامج أن تعادل له بعض المساقات التي درسها بما يناظرها من مساقات برنامج الماجستير الذي قُبل فيه وأن يعفيه منها على أن تدخل هذه المساقات في معدله التراكمي.

 

ب.   يجوز الانتقال من برنامج دون رسالة (امتحان شامل) إلى برنامج رسالة وبالعكس بتوصية من لجنة البرنامج وموافقة المجلس شريطة استيفاء الشروط الخاصة بالبرنامج المُنتقل إليه.

 

ج.   يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير في جامعة أخرى إلى برنامج ماجستير في الجامعة، بعد تحقيق شروط القبول في المادة (6) من هذه التعليمات وذلك بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة البرنامج (المنتقل إليه). وفي هذه الحالة يجوز للجنة البرنامج أن تعادل له بعض المساقات التي درسها بما يناظرها من مساقات في مستوى الماجستير الذي قبل فيه، وأن يعفيه من دراستها بشرط أن لا يتجاوز الإعفاء (9) ساعات معتمدة ولا يقل تقديره في كل منها عن جيد أو ما يعادله ولا تدخل علامات هذه المساقات في المعدل التراكمي ويحسم من الحد الأعلى للدراسة فصل دراسي واحد مقابل احتساب (9) ساعات معتمدة.

 

المادة 12: الدراسة خارج الجامعة

أ.   يجوز السماح للطالب في برامج الماجستير غير المشتركة دراسة ما لا يزيد عن (3) ساعات معتمدة في جامعة فلسطينية أو جامعات أخرى معترف بها بعد قبوله في الجامعة وذلك بتنسيب من لجنة البرنامج وموافقة مجلس الكلية بشرط أن لا يتجاوز مجموع هذه الساعات والساعات التي احتسبت له إذا كان منتقلا من جامعة أخرى ما مجموعه (9) ساعات معتمدة، ويستثنى من ذلك برامج الماجستير المشتركة مع جامعات أخرى.

 

ب.   يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى للدراسة مقابل (9) ساعات معتمدة تحسب للطالب.

المادة 13: الانسحاب من الدراسة

أ.   يسمح للطالب بالانسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خلال الأسبوع الأول من بداية الفصلين الدراسيين الأول والثاني وخلال الثلاثة أيام العمل الأولى من الفصل الدراسي الصيفي، دون أيام العطل حسب التقويم الجامعي المعتمد ولا تثبت المساقات التي انسحب منها في سجله الأكاديمي، على أن لا يقل العبء الدراسي للطالب عن (6) ساعات معتمدة في كل من الفصلين الأول والثاني.

 

ب.   مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مساق خلال مدة عشرة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول والثاني، وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من الفصل الدراسي الصيفي، وفي هذه الحالات يثبت المساق في سجل الطالب وإزائه ملاحظة منسحب (W) ولا يدخل هذا المساق في عدد الساعات التي درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج، وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العلامات منسحب برسوب (WF). ولا يجوز الانسحاب من جميع المساقات التي سجل لها إلا بعذر قهري يقبله العميد، بناء على تنسيب من عميد الكلية، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (14)، على أن لا يقل العبء الدراسي للطالب عن (6) ساعات معتمدة في كل من الفصلين الأول أو الثاني.

 

ج.   إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع المساقات التي سجلها في فصل ما بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) تكون دراسته لذلك الفصل (مؤجلة) ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في المادة (9/أ) من هذه التعليمات.

المادة 14: الانتظام والمواظبة

أ.   تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها، ويقوم مدرس المساق بتسجيل الحضور والغياب على كشوف خاصة ويسلمها إلى منسق البرنامج الذي يعطى فيه المساق في نهاية كل فصل دراسي

 

ب.   لا يسمح للطالب بالتغيب في أي مادة تعليمية أكثر من محاضرتين نظريتين او ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة وإذا تجاوز الحد المسموح به للغياب يحرم من التقدم للامتحان النهائي ويرصد له صفر الجامعة في ذلك المساق.

 

ج.   إذا غاب الطالب في أي مساق مقرر أربع محاضرات نظريه أو ما يعادلها لكل ساعة معتمدة بعذر مقبول يقره عميد الكلية ومنسق البرنامج يعتبر الطالب منسحبا من المساق بدون رسوب وفق النص الوارد في المادة (13/ب). وفي حال لم يقبل عذره يُحرم من التقدم لجميع الامتحانات اللاحقة في ذلك المساق، ويوضع له الحد الأدنى لعلامة المساق وهو (55%)، وتدخل هذه النتيجة في حساب معدلاته.

 

د.   يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى تخصصي، وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاعه عن الدوام والمواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب، إضافة إلى ذلك علية الإيعاز أو تكليف من ينوب عنه بمتابعة وضعه مع الجامعة.

المادة 15: العلامة النهائية للمساق

أ.   تحسب العلامة النهائية لكل مساق من مائة لأقرب عدد صحيح.

 

ب.   تشمل الأعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين يعلم بهما الطلبة في بداية الفصل على أن يعقد الامتحان الأول خلال الأسبوعين السادس أو السابع من الفصل الدراسي الأول أو الثاني والأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الصيفي، في حين يعقد الامتحان الثاني في الأسبوع الثاني عشر أو الثالث عشر من الفصل الأول أو الثاني، وفي الأسبوع السادس من الفصل الصيفي. ويجوز أن يكون الامتحان الثاني امتحاناً "شفوياً" أو "عملياً" أو "بحوثاً"  أو مزيجاً منها حسب ما يراه مدرس المساق.

 

ج.   العلامة النهائية لكل مساق هي مجموع علامات الامتحان النهائي وعلامات الأعمال الفصلية، وقد تكون هذه الامتحانات بعضها أو كلها أعمالاً تطبيقية أو تقارير أو بحوثاً وذلك بموافقة لجنة البرنامج على طبيعتها.

 

د.   إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي أو لم يستوف التقارير أو البحوث أو الأعمال التطبيقية بعذر مرضي أو قهري يقبله  منسق البرنامج، تسجل له ملاحظة غير مكتمل في ذلك المساق، وعليه إزالة هذه الملاحظة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي التالي الذي ينتظم فيه دون حساب الفصل الدراسي الصيفي، وإلا تسجل له عمادة القبول والتسجيل العلامة المستحقة من الأعمال الفصلية في ذلك المساق.

 

المادة 16: النجاح والرسوب في المساق

أ.   الحد الأدنى لعلامة النجاح في المساق هو (70%) والحد الأدنى للعلامة النهائية هو (55%).

 

ب.   مع مراعاة أحكام المادة (27) يكون المعدل التراكمي هو معدل علامات جميع المساقات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً ضمن الخطة الدراسية المعتمدة وذلك حتى تاريخ حساب هذا المعدل وإذا حصل الطالب على نتيجة (غير مكتمل) في بعض المساقات يتم حساب معدلاته عندما تكتمل علامات المساق وتعتبر المعدلات ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة (غير مكتمل) من حيث الوضع تحت المراقبة أو الفصل أو الحصول على منح وإعفاءات.

 

ج.   المعدل الفصلي هو معدل جميع المساقات التي درسها الطالب في ذلك الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.

 

د.   تعطى نتائج المساقات الاستدراكية على أساس النجاح أو الرسوب (علامة نجاح) ويكون الحد الأدنى لعلامة النجاح في هذه المساقات (65%).

 

هـ.   تحسب المعدلات الفصلية والتراكمية لأقرب منزلة عشرية.

 

المادة 17: التحذير الأكاديمي (المراقبة) 

أ.   يوضع الطالب تحت المراقبة في الحالات التالية:

1.  إذا نقص معدله التراكمي عن (75%) في نهاية أي فصل دراسي.

 

2.  إذا ارتأى المشرف وبالتشاور مع لجنة البرنامج بأن الطالب أهمل في العمل على رسالة الماجستير بعد التنبيه بفصل دراسي واحد.

 

ب.   على الطالب الذي وضع تحت المراقبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن يزيل الأسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة في مدة أقصاها فصلين دراسيين متتاليين منتظمين دون الفصل الدراسي الصيفي.

 

ج.   لا يجوز تسجيل رسالة الماجستير للطالب الموضوع تحت المراقبة للمرة الأولى.

 

د.   لا يجوز التقدم للامتحان الشامل للطالب الواقع تحت المراقبة ما لم يكن سببب الانذار او المراقبة البند 2 في المادة 17 - أ.

المادة 18: إعادة المساق والمساق البديل

1.  يجوز للطالب إعادة المساق الناجح فيه ولأغراض رفع المعدل وفق الشروط التالية:

 

   أ.  لا يجوز إعادة دراسة المساق الواحد أكثر من مرة واحدة وتحسب العلامة الجديدة فقط في المعدل التراكمي ولأغراض التخرج ويتحمل الطالب مسؤولية اعادة المساق.

 

   ب.  عند التخرج يُرصد في كشف علامات الطالب علامة R بدلا من العلامة الاولى للمساق المعاد.

 

2. يسمح للطالب بقرار من لجنة البرنامج وموافقة العميد دراسة مادة بديلة بواقع (3) ساعات معتمدة لمرة واحدة ولأغراض التخرج في الفصل الأخير شريطة أن تكون المادة البديلة مكافئة للمادة الأصلية ومن نفس الخطة الدراسية، وتدون العلامة في سجل الطالب.

 

المادة 19: المساقات الاستدراكية  

أ.  يجوز أن تشمل الخطة الدراسية للطالب دراسة مساقات استدراكية تحددها لجنة البرنامج ولا تدخل هذه المساقات في حساب المعدل التراكمي أو في متطلبات التخرج المنصوص عليها في الخطة الدراسية المعتمدة (36) ساعة معتمدة وينص عليها عند قبول الطالب في البرنامج، ولا تحسب مدة دراستها ضمن الحد الأعلى للدراسة شريطة أن ينهي الطالب دراسة هذه المساقات بنجاح في نهاية العام الجامعي الأول من التحاقه بالبرنامج.

 

ب.  للجنة البرنامج أن تطلب من أي طالب دراسة مساقات استدراكية بما لا يزيد على (9) ساعات معتمدة لاستكمال متطلبات القبول في الدراسات العليا. 

المادة 20: الفصل من الدراسة

أ. يُفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات التالية:

   1.  إذا رسب في ثلاثة مساقات مختلفة خلال مدة دراسته في البرنامج حتى إذا نجح في بعضها بعد الإعادة.

 

   2.  إذا رسب في مساق إجباري مرتين.

 

   3.  إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.

 

   4.  إذا لم يتمكن من إزالة الوضع تحت المراقبة بمقتضى المادة (17-ب).

 

   5.  إذا قررت لجنة مناقشة الرسالة رسوبه للمرة الثانية.

 

   6.  إذا لم ينه بنجاح متطلبات الحصول على الماجستير ضمن الحد الأعلى المحدد في المادة (8).

   

ب.  يحول الطالب للمسار الشامل إذا قدمت لجنة البرنامج من خلال المنسق ومشرفه تقريراً خطياً يفيد بعدم قدرته على كتابة رسالته الماجستير. 

 

المادة 20-1: منح طلبة الماجستير شهادة "الدبلوم العالي"

تمنح شهادة الدبلوم العالي للطالب المسجل في أحد برامج الماجستير في إحدى الحالات التالية:

 

أ.   إذا أتم الطالب دراسة (21) ساعة معتمدة في تخصصه وفُصل من البرنامج حسب الفقرة (أ) من المادة 20 على أن يدرس حتى (30) ساعة معتمدة دون أن يتجاوز الحد الأعلى لمدة دراسة الماجستير وبمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.

 

ب.  يحق للطالب الذي أنهى 30 ساعة معتمدة دون ان يتجاوز الحد الأعلى لمدة دراسة الماجستير وبمعدل تراكمي لا يقل على 75% أن يتقدم بطلب للحصول على الدبلوم العالي.

المادة 21: تدوين وتقدير النتائج

أ.   تُدون جميع المواد التي يسجلها الطالب في سجله الدراسي.

 

ب.   تُدون نتائج المعدل التراكمي في سجل الطالب الدراسي وتعطى التقادير التالية :

 

    1.  (75- 79.9) -  جيد

    2.  (80- 89.9) -  جيد جداً

    3.  (90 فما فوق) -  ممتاز

 

ج.  تعطى النتائج النهائية للرسالة في مسار ماجستير مع رسالة كالتالي: ناجح، راسب.

 

د.  تعطى النتائج النهائية للامتحان الشامل في مسار ماجستير بدون رسالة كالتالي: ناجح، راسب.

 

هـ.  يدون المعدل التراكمي تقديرا على شهادة التخرج نفسها لطلبة الماجستير. 

المادة 22: الامتحان الشامل

يكون الامتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في مجال تخصصه. ويعقد الامتحان الشامل للتخصصات كافة مرتين في كل عام، مرة في الفصل الدراسي الأول، ومرة في الفصل الدراسي الثاني.

 

المادة 23: تنظيم الامتحان الشامل

لجنة البرنامج مسؤ ولة عن تنظيم الامتحان الشامل وإدارة شؤونه عن طريق القيام بما يلي:

 

أ.    تحديد المجالات التي يشملها الامتحان الشامل واقتراح المراجع والقراءات والمقررات اللازمة لذلك.

 

ب.  اختيار أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بموضوع الامتحان للقيام بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات.

 

ج.   رفع نتائج الامتحان الشامل لمجلس الكلية لدراستها واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها.

 

المادة 24: آلية عقد الامتحان الشامل

تتولى لجنة البرنامج المسؤوليات التالية:

 

‌أ     يتقدم الطالب الذي يرغب في الجلوس للامتحان الشامل بطلب خطي إلى منسق البرنامج المختص في موعد تعلن عنه البرنامج.‌

 

ب    يقوم منسق البرنامج المختص برفع اسماء الطلبة الذين سيقدمون الامتحان الشامل إلى عميد الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان.‌

 

ج    يتكون الامتحان الشامل من عدة أوراق أقلها ورقتان، وتتفق لجنة البرنامج وكلية الدراسات العليا رسمياً على محتوى كل ورقة، ويعلم الطلبة رسمياً بذلك.‌

 

د     يجب ألا يقل زمن الامتحان الشامل عن ساعتين لكل ورقة ولايزيد عن أربع ساعات.‌

 

هـ     يجب أن يجتاز الطالب جميع أوراق الامتحان الشامل بعلامة نجاح (70%) فأعلى لكل ورقة وبمعدل كلي لا يقل عن (75%).

 

و.    يدفع الطالب رسوم التقدم للامتحان الشامل في دائرة المالية.

 

المادة 25: آلية عقد الامتحان الشامل

يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد إنهائه جميع المساقات المقررة شريطة أن لا يقل معدله التراكمي في هذه المساقات عن (75%).

 

المادة 26: نتائج الامتحان الشامل 

يسمح للطالب إعادة الامتحان الشامل مرة واحدة فقط، على ان يدفع الرسوم مرة اخرى، وإذا رسب في هذه المرة:

 

1.   يفصل من برنامج الماجستير.

 

2.  يمنح شهادة الدبلوم العالي حسب نص المادة (20-1).

المادة 27: متطلبات الحصول على درجة الماجستير

تكون متطلبات منح درجة الماجستير ما يلي:

 

أ. النجاح في جميع المساقات حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

 

ب. الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (75%).

 

ج. قضاء الحد الأدنى للمدة المطلوبة للتخرج وعدم تجاوز الحد الأعلى.

 

د. أن يدرس الطالب ما لا يقل عن (21) ساعة معتمدة داخل الجامعة ما لم يكن البرنامج مشتركا.  

 

هـ. إعداد وتقديم الرسالة والنجاح في امتحان مناقشتها حسب الخطة المعتمدة في برنامج الماجستير برسالة أو النجاح في الامتحان الشامل بعد إتمام (36) ساعة معتمدة حسب الخطة المعتمدة في برنامج ماجستير الامتحان الشامل.

 

المادة28: تعليمات الرسالة

أ. تقدم الرسالة مطبوعة حسب التعليمات المعتمدة من قبل كلية الدراسات العليا.

 

ب. يُقدم الطالب تعهداً خطياً موافقاً للرسالة يبين فيه أن الرسالة المُقدمة هي من نتاج جهده الشخصي وأن أي نتائج تم اقتباسها أو الاستعانة بها تمت الإشارة إليها في النص وفق الأصول.

 

ج. تحتوي صفحة العنوان الأولى على ما يلي:

1. عنوان الرسالة.

 

2. اسم الطالب (كما هو مسجل رسمياً في الجامعة).

 

3. اسم المشرف والمشرف المشارك (إن وجد).

 

4. العبارة التالية: (قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ....) بكلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين- فلسطين، أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية، مثلا:

       Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Science…. (e.g., In Mathematics) to the faculty of Graduate Studies at Palestine Polytechnic University - Palestine

 

5. تاريخ تقديم الرسالة.

 

6. تحتوي صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتواقيعهم.

 

د. تودع لدى كلية الدراسات العليا أربع نسخ معتمدة من الرسالة ونسخة من القرص الذي طبعت عليه الرسالة وتوزع نسخ الرسالة على:

1. كلية الدراسات العليا.

 

2. مكتبة الجامعة.

 

3. لجنة البرنامج.

 

4. جهة رابعة تحددها الجامعة في حينه حسب طبيعة الأطروحة.

 

المادة 29: الإشراف على رسالة الطالب

أ. يُعين للطالب مشرف على رسالته من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة أستاذ مشارك (Associate Professor)  على الأقل بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج ، بعد اجتيازه 18 ساعة بنجاح (دون احتساب الفصول الصيفية). ويجوز في بعض الحالات عند عدم توفر أستاذ مشارك أن يتولى الإشراف أستاذ مساعد (Assistant Professor) بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج.

 

ب. يجوز تغيير المشرف لظروف خاصة تقبلها لجنة الكلية، كما يجوز للمشرف أن يقترح تسمية عضو هيئة تدريس آخر لا تقل رتبته عن أستاذ مساعد (Assistant Professor) لمشاركته في الإشراف على رسالة الطالب. وفي كلتا الحالتين يتم التغيير أو الإضافة بالأسلوب الذي يتم به تعيين المشرف.

 

ج. الحمل للمشرف على الأطروحة:

  1. يحسب للمشرف ساعة معتمدة واحدة عن الإشراف على كل طالب في كل فصل دراسي، ولمدة ثلاثة فصول دراسية كحد أعلى بما فيها الفصل الصيفي حيث يحتسب كفصل دراسي عادي، وفي حالة وجود مشرف مشارك فيحسب لكل منهما نصف العبء المقرر من هذا الإشراف.

 

  2. يجب أن لا يزيد نصاب المشرف برتبة أستاذ على خمسة طلاب والأستاذ المشارك على أربعة طلاب والأستاذ المساعد على ثلاثة طلاب إذا كان مشرفاً (منفردا)، أما في حال وجود مشرف (مشارك) فيمكن مضاعفة هذا العدد.

 

  3. يجوز في حالات اضطرارية يقررها المجلس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالإشراف على عدد يزيد عن المذكور في الفقرة (ج/2) من هذه المادة.

 

د. يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج:

  1. أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة فيه شريطة أن يقضي هذه الإجازة داخل فلسطين ولمجلس الكلية القرار النهائي في الحالات الاستثنائية.

 

  2. أن يشارك في الإشراف الشخص الذي سبق له أن شغل رتبة جامعية في جامعة معترف بها،  وأن يكون لديه أقدمية سنتين على الأقل في الرتبة الجامعية.

 

  3. أن يشارك في الإشراف شخص من غير العاملين في الجامعات شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة في تخصصه ولديه خبرة عملية لا تقل عن (3) سنوات في مجال التخصص.

 

المادة 30: خطة الرسالة

أ. يتوصل الطالب بتوجيه ممن يتولى الإشراف عليه إلى موضوع رسالته وخطتها، وتقدم هذه الخطة إلى لجنة البرنامج لمناقشتها والتوصية بشأنها إلى مجلس الكلية، وترسل نسخة من الخطة إلى العميد، في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الذي يسجل فيه الطالب الرسالة للمرة الأولى (دون احتساب الفصول الصيفية).

 

ب. يقر موضوع الرسالة وخطة بحثها من قبل المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج ويُعلم عميد الكلية وعمادة القبول والتسجيل بهذا القرار.

 

ج. يجوز تغيير موضوع رسالة الماجستير وخطة بحثها ويتم إقرار ذلك بالطريقة التي أقر بها الموضوع والخطة أصلاً.

 

المادة 31: مناقشة الرسالة

أ. يعين المجلس بناء على توصية من لجنة البرنامج لجنة لمناقشة رسالة الماجستير تتكون من مشرف الطالب رئيساً والمشرف المشارك (إن وجد) عضواً وعضوين آخرين على الأقل، من حملة شهادة الدكتوراة ويجوز أن يكون أي منهم من خارج القسم على أن لا يقل عدد الأكاديميين عن نصف عدد أعضاء اللجنة ويتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسة وتنظيم النقاش بين الأعضاء والحضور، ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة. ويجوز للجنة المناقشة الاستنارة باراء ذوي الخبرة.

 

ب. تتم التوصية بتشكيل لجنة المناقشة قبل ستة أسابيع على الأقل من موعد المناقشة.

 

ج. يوجه العميد رسالة شكر وتقدير للجنة المناقشة ويتم صرف مكافأة مالية للممتحنين.

 

المادة 32: متطلبات التقدم لمناقشة الرسالة

أ. يقدم الطالب نسخة من رسالته إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة قبل موعد المناقشة بشهر على الأقل. 

 

ب. يحدد العميد موعداً للمناقشة بناء على توصية المشرف وتنسيب من لجنة البرنامج، بعد أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات الأخرى للماجستير وقدم ندوة عامة في موضوع الرسالة.

 

ج. لا يجوز للطالب التقدم لامتحان مناقشة الرسالة إلا بعد إتمام جميع متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنجاح (رسائل إيجابية من المقيمين وفق جدول زمني يحدد من قبل لجنة البرنامج).

 

المادة 33: نتيجة مناقشة الرسالة

أ. تتخذ لجنة مناقشة الرسالة قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بين الأعضاء، ويعلن رئيس اللجنة هذا القرار للطالب.

 

ب. يكون القرار بصيغة (ناجح) أو (راسب) أو ناجح باجراء التعديلات المطلوبة وتبلغ اللجنة الممنتحة قرارها بذلك إلى منسق البرنامج والعميد. 

 

ج. تحدد لجنة مناقشة الرسالة الفترة اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة في حال كان القرار ناجح بشرط إجراء التعديلات على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

 

د. لا تعتبر الفترة اللازمة لإجراء التعديلات جزءً من فترة الدراسة.

 

هـ. يتم تسليم النسخ المطلوبة للعمادة في زمن أقصاه شهر من تاريخ المناقشة في حال النجاح، أو من تاريخ الموافقة على التعديلات في حال النجاح مع إجراء التعديلات.

 

و. يرفع المشرف القرار موقعاً من أعضاء اللجنة إلى منسق البرنامج الذي يقوم بدوره بتبليغ القرار إلى العميد وعميد القبول والتسجيل.

 

المادة 34: نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير

تشجع العمادة نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير بالطرق المتعارف عليها في الجامعات ومعاهد الدراسات العليا ومراكز الأبحاث حتى قبل مناقشة الرسائل. ومن أجل توضيح وتنظيم سبل وآليات نشر هذه النتائج، يجري تطبيق التعليمات التالية:

1.  يكون حق نشر نتائج أبحاث رسائل الماجستير للطالب وللمشرف على الرسالة.

 

2.  يجري وضع اسم الطالب كمؤلف أول عند النشر ووضع اسم المشرف كمؤلف ثان أو بالاتفاق الموثق بينهما خلاف ذلك.

 

3.  يمكن للمشرف أو الطالب التخلي عن حقه في النشر وفي هذه الحالة إن قام أحدهما بنشر أي جزء من نتائج البحث عليه أن يشير إلى أن النتائج تشكل جزء من (أو كل) نتائج أبحاث رسالة ماجستير وأنها أتمت في جامعة بوليتكنك فلسطين، مع ذكر اسم المشرف والطالب، وذلك في مكان ملائم وبموجب ما هو متعارف عليه في هذا الشأن في المجلات المتخصصة أو الدوريات أو الكتب.

المادة35يتولى رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الاكاديمية والعميد والمجلس وعمادة القبول والتسجيل تنفيذ هذه التعليمات ومعالجة أي حالة تنشأ عن تطبيقها ما لم يرد عليها نص.