المادة الأولى: تسمى هذه الانظمة (الأنظمة الأكاديمية لبرنامج الماجستير المشترك في الهندسة الكهربائية بين جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنك فلسطين) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنك فلسطين.

 

المادة الثانية: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه الانظمة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعتان: جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنك فلسطين

الرئيسان: رئيسا جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنك فلسطين

نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية: نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في جامعة بيرزيت ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في جامعة بوليتيكنك فلسطين

العميدان: عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة بوليتكنك فلسطين.

المجلس: مجلس الجامعة في جامعة بيرزيت ومجلس العمداء في جامعة بوليتكنك فلسطين.

المجلس الأكاديمي: المجلس الاكاديمي في جامعة بيرزيت ومجلس العمداء في جامعة بوليتكنك فلسطين.

البرنامج: برنامج الماجستير المشترك في الهندسة الكهربائية بين جامعة بيرزيت وجامعة بوليتكنك فلسطين

لجنة البرنامج: لجنة من الجامعتين يقع على عاتقها متابعة القبول والتسجيل والشؤون الأكاديمية ويعين لها منسق بشكل دوري سنوي بالتناوب بين الجامعتين

الخطة الدراسية: الخطة الدراسية المعتمدة في البرنامج

السنة الدراسية: فصلان دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا، تشمل مدة الامتحانات. وفصل صيفي اختياري مدته 8 أسابيع بما فيها الامتحانات.

المادة الثالثة: شروط القبول

يتم القبول في البرنامج  بناءاً على الشروط التالية:

1.     أن لا يقل معدل مقدمي طلبات الالتحاق في امتحان شهادة الثانوية العامة عن 65 بالمائة في الفرع العلمي.

2.     الحصول على درجة البكالوريوس في حقل يتطلبه البرنامج من جامعة معترف بها من قبل الجامعتين، على أن لا يقل تقدير الشهادة عن جيد. ويجوز قبول طلبة بتقدير مقبول بقرار من المجلس الأكاديمي بناء على توصية لجنة البرنامج.

3.     تقديم رسالتيّ توصية مكتومتين من عضوي هيئة تدريس قاما بتدريس الطالب خلال دراسته الجامعية السابقة أو من مسؤولين أشرفا على عمله (أو رسالة واحدة من كل نوع).

4.     قد يشترط إجراء مقابلة شخصية مع لجنة البرنامج أو بعض أعضائها في الحالات التي تجدها لجنة البرنامج مناسبة.

5.      يجوز  للجنة البرامج أن تضع معايير اختيار داخلية أخرى بما فيها مستوى اللغة الإنجليزية والخبرة العملية، شريطة إقرارها من قبل المجلس الأكاديمي.

 

المادة الرابعة: القبول والتسجيل

1.     تقدم الطلبات إلى دائرة التسجيل والقبول في أي من الجامعتين على نموذج خاص مرفقة بجميع المستندات المطلوبة في المواعيد المعلنة، وتحول الطلبات المكتملة إلى لجنة البرنامج التي ترفع توصياتها بشأن القبول إلى رئيس المجلس الأكاديمي. وفي حالة عدم اكتمال البند "2" من المادة الثالثة (أي توفر درجة البكالوريوس) حين التقدم بطلب الالتحاق، يجوز إصدار قبول مشروط بالحصول على درجة البكالوريوس قبل الالتحاق بالبرنامج.

2.     يتم قبول الطلبة بقرار من المجلس الأكاديمي بناء على توصية لجنة البرنامج. ويقوم نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بإبلاغ القرارات بهذا الشأن إلى دائرة التسجيل والقبول التي تقوم بإعلام الطلبة بالقرار في حينه.

 

المادة الخامسة: الانتقال من جامعة أخرى

1.     تنطبق المادة الثالثة (شروط القبول) على الطلبة المنتقلين من برنامج دراسات عليا في جامعة أخرى معترف بها من قبل الجامعتين.

2.     يجوز بتوصية من لجنة البرنامج وموافقة المجلس الأكاديمي احتساب ما لا يزيد عن 9 ساعات معتمدة لبعض المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى معتمدة بما يناظرها من مساقات في البرنامج إذا كانت نتيجة الطالب في تلك المساقات بتقدير جيد على الأقل.

3.     لا تحتسب علامة الطالب في المادة المحولة من جامعة أخرى ضمن المعدل التراكمي لمساقات البرنامج.

4.     إضافة إلى عدد الساعات التي تحسب للطالب المنتقل، عليه أن يتم في الجامعتين ما لا يقل عن إحدى وعشرين ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج بما فيها الرسالة. 

5.     يحسم  فصل دراسي واحد من الحد الأعلى للحصول على درجة الماجستير مقابل كل ست ساعات معتمدة (أو أكثر) محولة من جامعة أخرى.

المادة السادسة: متطلبات إتمام برنامج درجة الماجستير

1.      إتمام دراسـة 36 ساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة الماجسـتير وفق الخطة الدراسـية للبرنامج  بحيث تشمل:

‌أ.        مواد إجبارية للبرنامج تعادل 15 ساعة معتمدة ‌

ب.    مواد اختيارية من لائحة مساقات يحددها البرنامج تعادل 15 ساعة معتمدة، مع مراعاة الأمور التالية:

  • أن يكون هناك 6 ساعات من المساقات الاختيارية هي من متطلبات مسار التركيز (اتصالات أو قوى)
  • يجوز استبدال عدد من المواد الاختيارية من مستوى الدراسات العليا للبرنامج بمواد من برامج دراسات عليا أخرى في الجامعتين وفق ما يقره البرنامج، على أن لا تزيد عن 6 ساعات معتمدة.
  • يجوز استبدال ثلاث ساعات معتمدة من المواد الاختيارية على الأكثر بمواد من مستوى متقدم من مرحلة البكالوريوس شريطة أن تقبل بها لجنة البرنامج وأن لا يكون قد درسها الطالب خلال دراسته لدرجة البكالوريوس.

‌ج. 6 ساعة معتمدة للرسالة

2.   إتمام أية مواد دراسية استدراكية تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج وذلك قبل بدء الفصل الثالث له في الجامعة. ويحتاج أي استثناء إلى موافقة العميدين بتوصية من لجنة البرنامج. ولا تحسب هذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة ولا تدخل في احتساب المعدل التراكمي. ويسمح للطالب بإعادة المواد الاستدراكية التي رسب فيها لمرة واحدة فقط، وإذا لم ينجح يفصل من البرنامج.

3.      دراسة آخر 21 ساعة معتمدة بما فيها ساعات الرسالة في الجامعتين.

4.      أن لا يقل المعدل التراكمي عن 75%.

 

المادة السابعة: المواظبة

          تعتمد الدراسة في البرامج الحضور المنتظم لمحاضرات المساقات. ويسمح لطلبة الدراسات العليا بالغياب دون عذر ثلاثة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية على أن لا تتجاوز حالات الغياب خمسة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية في جميع الأحوال بما في ذلك الغياب لأسباب مرضية أو قسرية. وفي جميع حالات الغياب يكون الطالب مسؤولا عن المواد الدراسية والإعلانات التي تعطى أثناء غيابه. ويكون الغياب بعذر مقبولا في الحالتين التاليتين:

1.      المرض: إذا تغيب الطالب بسبب المرض بموجب تقرير طبي يعتمده طبيب الجامعتين.

2.      الطوارئ: إذا تغيب الطالب لسبب قهري يقبل به مدرس المساق ومنسق البرنامج شريطة تقديم الإثباتات أو الوثائق اللازمة. وفي الحالات التي لا يمكن توثيقها يكتفى بتقرير يكتبه الطالب ويعتمده منسق البرنامج والعميدان.

وإذا زاد الغياب عما هو مسموح يمنع الطالب من الاستمرار بالدراسة في المساق وتحذف دائرة التسجيل والقبول اسمه من سجل الطلبة في المساق بناء على المعلومات التي يرسلها أستاذ المساق. وفي هذه الحالة تُدَّون للطالب علامة "انسحاب" W أو علامة "انسحاب برسوب"  WF إذا كان راسباً في متطلبات المساق حتى تاريخ منعه من الاستمرار في المساق.

 

المادة الثامنة: العبء الدراسي

الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب هو 12 ساعة معتمدة في الفصل النظامي و 6 ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. ويستثنى من ذلك الفصل الذي يسجل فيه الطالب لمساق الرسالة، حيث يسمح له بالتسجيل لخمسة عشرة ساعة معتمدة في الفصل النظامي و   ساعات معتمدة في الدورة الصيفية.  وإذا استمر تسجيله للرسالة في الفصل اللاحق، يسمح له بالتسجيل لتسع ساعات معتمدة (6 ساعات في الدورة الصيفية).

 

المادة التاسعة: مدة الدراسة

الحد الأعلى للفترة الزمنية لإنهاء متطلبات التخرج هو عشرة فصول دراسية نظامية ضمن فترة زمنية أقصاها ست سنوات. ويجوز تمديد الفترة الزمنية لأسباب قسرية غير أكاديمية بناءً على توصية العميدين وبموافقة المجلس الاكاديمي، وتشمل هذه المدة أي مدة انسحاب أو انقطاع عن الدراسة.

المادة العاشرة: تدوين وتقدير العلامات  

1.      تُدَّون جميع المواد التي يسجلها الطالب في سجله الدراسي.

2.      تعطى النتائج النهائية في مساقات الدراسات العليا حسب نظام التقديرات الرقمية التالية: 90% فما فـوق (ممتاز)، 85%-89% (جيد جدا)، 80%- 84%(جيد)، 75%-79%(مقبول)، 70%-74%(ناجح)، ودون 70% (راسب)، ويحدد الرسوب بعلامتين فقط: 65% و 60%. أما بالنسبة للمواد الاستدراكية، فإن الحد الأدنى الضروري للعلامة لاحتسابها هو 65%.

3.      تعطى النتائج النهائية للرسالة كالتالي: ناجح أو راسب 

4.   تعطى للطالب علامة "غير مكتمل" ("I") إذا تغيب عن الامتحان النهائي أو لم يستوف متطلبات المساق لعذر مقبول لدى مدرس المساق ومنسق البرنامج، وعليه إزالة علامة "غير مكتمل" في مدة  لا تتجاوز الفترة المسموح بها من دائرة التسجيل والقبول في الجامعة المسجل فيها لذلك المساق. وبخلاف ذلك يحصل على علامة "رسوب" بعلامة 60.

5.      تعطى للطالب علامة "مستمر" إذا لم ينه الرسالة في الفصل الذي سجل لها.

6.   يجوز للطالب إعادة دراسة مساق واحد فقط نجح فيه، ولمرة واحدة خلال فترة دراسته في الجامعة وذلك لأغراض رفع معدله التراكمي.  وتُدَّون  العلامتان في سجله الأكاديمي ولكن تحسب العلامة الثانية - بغض النظر إن كانت أقل أو أكثر من العلامة الأولى - في معدله التراكمي (أنظر البند 2 من المادة الحادية عشرة أدناه) والعلامة الثانية هي التي تحدد النجاح أو الرسوب.

 

المادة الحادية عشرة: احتساب المعدل التراكمي

1.   يحتسب المعدل التراكمي للمساقات بناء على نتائج المساقات التي يسجلها الطالب من مستوى الماجستير  أو المساقات من مستوى البكالوريوس المقر احتسابها من قبل البرنامج. ويتم احتساب المعدل موزونا بحسب الساعات المعتمدة لكل مساق.

2.   لا تدخل في احتساب المعدل التراكمي النتائج النهائية للمواد الاستدراكية أو للرسالة أو للمواد بعلامة "انسحاب"، أو لأية مواد من مستوى البكالوريوس غير مقر احتسابها من قبل البرنامج أو للمواد المحولة من جامعة أخرى. وفي حالة المواد التي تمت إعادتها، تحتسب العلامة الثانية فقط ضمن المعدل التراكمي. 

 

المادة الثانية عشرة: تقدير الشهادات

يعتمد تقدير نتائج الطالب المتخرج من البرنامج والذي يدون في سجله الدائم على معدله التراكمي في جميع المساقات التي احتسبت له لأغراض متطلبات التخرج، ويحدد كما يلي:

امتياز    90 فما فوق

جيد جدا  85-89.9

جيد      80-84.9

مقبول    75-79.9

 

المادة الثالثة عشرة: تسجيل الرسالة

  1. إذا لم يتم الطالب الرسالة في الفصل الذي سجل لها، يستمر تسجيله في مساق الرسالة لحين استكمال المناقشة، على أن يكون ذلك ضمن الفترة الزمنية الممنوحة لإتمام درجة الماجستير. وعلى الطالب أن يدفع رسوم التسجيل، وفي هذه الحالة تسجل له علامة  "مستمر IP".
  2. إذا لم يتم الطالب الرسالة ضمن الفترة الزمنية الممنوحة لإنهاء الرسالة، توضع له علامة "انسحاب" على الرسالة، ما لم يحصل على فرصة للتمديد من المجلس الأكاديمي و بتوصية من العميدين بناءاً على توصية لجنة البرنامج.

 

المادة الرابعة عشرة: التحذير الأكاديمي

1.  يوجه التحذير الأكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله التراكمي عن 75%. ولا يحتسب المعدل التراكمي لأغراض التحذير الأكاديمي إلا بعد أن يكون الطالب قد انهى ست ساعات معتمدة. وعلى الطالب إزالة التحذير  في الفصل الذي يمنح فيه الفرصة لذلك.

2. على الطالب تحت التحذير الأكاديمي أن يسجل ما لا يقل عن ثلاث ساعات وما لا يزيد عن ست ساعات في أول فصل يسجل فيه لاحقا، بما في ذلك ساعات الرسالة إذا كان الطالب مسجلاً لها في فصل سابق.

 

المادة الخامسة عشرة: الفصل من البرنامج

1.      الفصل المؤقت: يفصل الطالب من البرنامج لمدة فصل دراسي واحد إذا انطبقت عليه أي من الحالات التالية:

‌أ.        الرسوب في مساقين مختلفين من المساقات المطلوبة للبرنامج خلال مدة الدراسة في البرنامج.

‌ب.    إعادة مساق والرسوب فيه للمرة الثانية.

‌ج.     الحصول على ما مجموعه تحذيرين أكاديميين (وليس بالضرورة متتاليين).

‌د.       عدم إِتمام المواد الاستدراكية في الموعد المحدد بموجب البند الثاني من المادة السادسة إلا إذا لم تطرح هذه المساقات خلال  أول فصلين.

يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصلاً مؤقتاً أن يتقدم بطلب لإعادة التحاقه بالبرنامج وتقوم لجنة البرنامج بدراسة طلب إعادة الالتحاق والتوصية الى نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية ووضع الشروط المناسبة التي يتوجب على الطالب تحقيقها بعد إعادة التحاقه.

2.      الفصل النهائي من البرنامج: يفصل الطالب من البرنامج فصلاً نهائياً إذا انطبقت عليه أيا من الحالات التالية:

‌أ.    الحصول على ما مجموعه ثلاث تحذيرات أكاديمية وليس بالضرورة متتالية.

‌ب.     الرسوب في ثلاث مساقات من مساقات الدراسات العليا (بما فيها مرتين في مساق ومساق آخر).

ج.       الرسوب مرتين في مناقشة الرسالة.

‌د.       استحقاق الفصل المؤقت للمرة الثانية.

‌هـ.      استنفاذ المدة القانونية لاستكمال متطلبات التخرج بموجب المادة التاسعة.

* يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصلاً نهائياً أن يتقدم بطلب لاعادة إلتحاقه إلى البرنامج كطالب بوضع خاص اذا انطبقت عليه التعليمات ذات الصلة.

3.       يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من البرنامج أن يتقدم بطلب التحاق ببرنامج آخر في الدراسات العليا. و في حالة قبوله في برنامج جديد يحتسب له ما لا يزيد عن 9 ساعات معتمدة من برنامجه السابق بشرط أن لا يقل معدل أي من المساقات المحولة عن 75% و ذلك بموافقة لجنة البرنامج.

الاستثناء من الفصل من البرنامج:

إذا استحق الطالب الفصل من البرنامج لأي سبب من أسباب الفصل وكان قد تبقى له 6 ساعات معتمدة أو أقل، يعطى فرصة فصل أو فصلين لاستكمال متطلبات التخرج.

 

المادة السادسة عشرة:  الانسحاب من مساق

تسري التعليمات التالية على الطلبة الذين ينسحبون من مساق معين:

   1.   الانسحاب خلال فترة تعديل التسجيل: يمكن الانسحاب من مساق معين خلال تلك الفترة دون أن يظهر المساق في سجل الطالب الأكاديمي.

  2.  الانسحاب من مساق بعد انتهاء فترة تعديل التسجيل وحتى نهاية فترة الانسحاب التي تقررها دائرة التسجيل والقبول في الجامعة المسجل فيها المساق: إذا انسحب الطالب رسميا من المساق خلال تلك الفترة، فإن المساق يظهر في سجل الطالب الدائم بعلامة "انسحاب" التي لا تدخل في حساب معدله التراكمي. وإذا لم ينسحب الطالب رسميا، فإن المساق يظهر في سجل الطالب الدائم بعلامة "انسحاب برسوب" بغض النظر عن العلامة التي كان قد حصل عليها الطالب في المساق حتى تاريخ انسحابه.

  3.  الانسحاب من مساق ما بعد فترة الانسحاب المقررة من قبل دائرة التسجيل والقبول في الجامعة المسجل المساق: يظهر ذلك المساق في سجل الطالب الدائم بعلامة "انسحاب برسوب".

 

 

المادة السابعة عشرة: الدورة الصيفية

تعتبر الدورة الصيفية كفصل دراسي نظامي لأغراض توجيه التحذير الأكاديمي وازالته والفصل من البرنامج إذا درس الطالب فيها ثلاث ساعات معتمدة أو أكثر. كما يجوز للطالب تسجيل الرسالة أو مناقشتها في الدورة الصيفية وذلك بموافقة مسبقة من لجنة البرنامج.

 

المادة الثامنة عشرة: الدراسة في جامعة أخرى

يسمح للطالب بدراسة ما لا يزيد عن 9 ساعات معتمدة في جامعة أخرى بتوصية من لجنة البرنامج وموافقة المجلس الأكاديمي مع مراعاة ما ورد في البند (3) من المادة السادسة أعلاه.

المادة التاسعة عشرة: شروط منح الدرجة

تمنح درجة الماجستير في المواعيد المحددة لمنح الشهادات في الجامعتين بعد استيفاء الشروط التالية:

1.      إتمام الطالب جميع المتطلبات الأكاديمية للتخرج

2.      إقرار منح الدرجة من قبل المجلس الأكاديمي

3.      تسليم نسخة مجلدة من الرسالة إلى كل من:

                      ‌أ.          مكتبي عميدي كليتي الهندسة في الجامعتين.

                    ‌ب.        مكتبي عميدي كليتي الدراسات العليا في الجامعتين.

                     ‌ج.         مكتب منسق البرنامج.

                      ‌د.          المشرف على الرسالة.

                      ‌ه.          مكتبتي الجامعتين.

4.      تسليم نسخة الكترونية من الرسالة إلى كل من:

                      ‌أ.          مكتبتي الجامعتين.

                    ‌ب.        مكتبي عميدي كليتي الهندسة في الجامعتين.

                     ‌ج.         مكتبي عميدي كليتي الدراسات العليا في الجامعتين.

 

المادة العشرون: تعليمات كتابة الرسالة والحلقات العلمية

تطبق التطبيقات المتعلقة بالرسالة وحلقات البحث بحسب التعليمات المقرة في الجامعة التي يسجل فيها الطالب/ة لذلك المساق.

 

المادة الحادية والعشرون:

أن تصدر شهادة مشتركة من قبل الجامعتين تحمل شعار واسم وتوقيع الجامعتين باللغة العربية مع الاشارة الى أن هذه الشهادة هي نتيجة برنامج ماجستير مشترك في الهندسة الكهربائية بين الجامعتين.

المادة الثانية والعشرون:

تبت لجنة البرنامج في اية إشكاليات قد تنشأ عند تطبيق هذه الانظمة.

 

المادة الثالثة والعشرون: التعديلات على الأنظمة

تعدل هذه الأنظمة بقرار من المجلس.