المادة الأولى: تسمى هذه الانظمة (الأنظمة الأكاديمية لبرنامج الماجستير المشترك في هندسة الطاقة المتجددة والإستدامة بين جامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة القدس) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل إدارة الجامعتين .
المادة الثانية: يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه الانظمة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعتان: جامعة بوليتكنك فلسطين و جامعة القدس
الرئيسان: رئيسا جامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة القدس
نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية: نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في جامعة القدس ونائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية في جامعة بوليتكنك فلسطين
العميدان: عميد كلية الهندسة في جامعة بوليتكنك فلسطين، وعميد كلية الهندسة في جامعة القدس
المجلس الاكاديمي: المجلس الاكاديمي في جامعة بوليتكنك فلسطين (مجلس العمداء) والمجلس الأكاديمي في جامعة القدس
البرنامج: برنامج الماجستير المشترك في الطاقة المتجددة والإستدامة بين جامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة القدس
لجنة البرنامج: لجنة من الجامعتين يقع على عاتقها متابعة القبول والتسجيل والشؤون الأكاديمية ويعين لها منسق بشكل دوري سنويا بالتناوب بين جامعتي بوليتكنك فلسطين وجامعة القدس
الخطة الدراسية: الخطة الدراسية المعتمدة في البرنامج
السنة الدراسية: فصلان دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا، تشمل مدة الامتحانات وفصل صيفي اختياري مدته 8 أسابيع بما فيها الامتحانات.

 

المادة الثالثة: شروط القبول
يتم القبول في البرنامج بناءً على الشروط التالية:
1. أن لا يقل معدل مقدمي طلبات الالتحاق في امتحان شهادة الثانوية العامة عن 65 بالمائة في الفرع العلمي أو الصناعي .
2. الحصول على درجة البكالوريوس في حقل يتطلبه البرنامج من جامعة معترف بها من قبل الجامعتين، على أن لا يقل تقدير الشهادة (المعدل التراكمي) عن جيد.
3. تقديم رسالتيّ توصية مكتوبتين من عضوي هيئة تدريس قاما بتدريس الطالب خلال دراسته الجامعية السابقة أو من مسؤولين أشرفا على عمله (أو رسالة واحدة من كل نوع).
4. إجراء مقابلة شخصية مع لجنة البرنامج أو بعض أعضائها في الحالات التي تجدها لجنة البرنامج ضرورية.
5. يجوز للجنة البرامج أن تضع معايير اختيار داخلية أخرى بما فيها مستوى اللغة الإنجليزية والخبرة العملية، شريطة إقرارها من قبل المجلس الأكاديمي.
6. إتمام أية مواد دراسية استدراكية تطلب من الطالب عند قبوله في البرنامج وتحددها لجنة البرنامج وذلك قبل بدء الفصل الثالث له في الجامعة. وأي استثناء يحتاج إلى موافقة العميدين بتوصية من لجنة البرنامج. ولا تحسب هذه المواد ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة، ولا تدخل في احتساب المعدل التراكمي. ويسمح للطالب بإعادة المواد الاستدراكية التي رسب فيها لمرة واحدة فقط ، وإذا لم ينجح يفصل من البرنامج.
7. تظهر المواد الإستدراكية في كشف الطالب لكن لا تدخل في إحتساب اي معدل وفق البند (6) من هذه المادة .
 
المادة الرابعة: القبول والتسجيل
1. تقدم الطلبات إلى دائرة التسجيل والقبول في أي من الجامعتين على نموذج خاص مرفقة بجميع المستندات المطلوبة في المواعيد المعلنة، وتحول الطلبات المكتملة إلى لجنة البرامج التي ترفع توصياتها بشأن القبول إلى رئيس المجلس الأكاديمي/ العميد. وفي حالة عدم اكتمال البند " 2" من المادة الثالثة (أي توفر درجة البكالوريوس) حين التقدم بطلب الالتحاق، يجوز إصدار قبول مشروط بالحصول على درجة البكالوريوس قبل الالتحاق بالبرنامج خلال فصل دراسي واحد. (لا يمكن السماح للطالب بالاستمرار في الماجستير اكثر من فصل و هو لم ينه البكالوريوس)
2. يتم قبول الطلبة بقرار من المجلس الأكاديمي وعمادة الكلية بناء على توصية لجنة البرنامج. ويقوم نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أو العميد بإبلاغ القرارات بهذا الشأن إلى دائرة التسجيل والقبول التي تقوم بإعلام الطلبة بالقرار في حينه.
3. يتم طرح مساقات البرنامج في الجامعتين بشكل دوري فصلي بالتناوب، بحيث تطرح مساقات الفصل الاول في جامعة بوليتكنك فلسطين (كون الجامعة مسؤولة عن متابعة البرنامج في دورته الاولى (Work Package 4) ومساقات الفصل الثاني في جامعة القدس. أما الفصل الصيفى فيمكن طرح مساقاته في كلا الجامعتين في آن واحد.
4. تفتح ملفات للطلبة المقبولين و المسجلين في الجامعة التي يسجل فيها الطالب مساقاته في اي فصل دراسي.
5. بعد انتهاء الفصل الدراسي يتم تزويد نتائج الطلبة المسجلين في اي من الجامعتين للجامعة الاخرى و ترصد بدورها النتائج في قاعدة البيانات لديها.
6. تتبادل الجامعتان معلومات الاستنكاف و التأجيل والتمديد للدراسة إلخ.
 
المادة الخامسة: الانتقال من جامعة أخرى
1. تنطبق المادة الثالثة (شروط القبول) على الطلبة المنتقلين من برنامج دراسات عليا في جامعة أخرى معترف بها من قبل الجامعتين.
2. يجوز بتوصية من لجنة البرنامج وموافقة المجلس الأكاديمي أو العميد احتساب ما لا يزيد عن 9 ساعات معتمدة لبعض المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى معتمدة بما يناظرها من مساقات في البرنامج إذا كانت نتيجة الطالب في تلك المساقات بتقدير جيد على الأقل على أن لا تقل العلامة عن 75%.
3. لا تحتسب علامة الطالب في المادة المحولة من جامعة أخرى ضمن المعدل التراكمي لمساقات البرنامج.
4. إضافة إلى عدد الساعات التي تحسب للطالب المنتقل، عليه أن يتم في الجامعتين ما لا يقل عن 21 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج بما فيها الرسالة.
5. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى للحصول على درجة الماجستير مقابل كل 6 ساعات معتمدة (أو أكثر) محولة من جامعة أخرى.
المادة السادسة: متطلبات إتمام برنامج درجة الماجستير
1. إتمام دراسة 36 ساعة معتمدة بنجاح من متطلبات درجة الماجستير وفق الخطة الدراسية للبرنامج بحيث تشمل:
      أ. مواد إجبارية للبرنامج تعادل 12 ساعات معتمدة
      ب. مواد اختيارية من لائحة مساقات يحددها البرنامج تعادل 18 ساعة معتمدة، مع مراعاة الأمورالتالية:
          * يجوز استبدال عدد من المواد الاختيارية من مستوى الدراسات العليا للبرنامج بمواد من برامج دراسات عليا أخرى في الجامعتين وفق ما يقره البرنامج، على أن لا تزيد عن 3 ساعات معتمدة.
          * يجوز استبدال 3 ساعات معتمدة من المواد الاختيارية على الأكثر بمواد من مستوى متقدم من مرحلة البكالوريوس )سنة خامسة( شريطة أن تقبل بها لجنة البرنامج، وأن لا يكون قد درسها الطالب خلال دراسته لدرجة البكالوريوس. ويعمل بهذا الإجراء بهدف تجاوز عقبة أكاديمية قد يؤدي إستمرارها تعطل تخرج الطالب.
     ج. تسجيل 6 ساعات معتمدة للرسالة
2. دراسة 21 ساعة معتمدة بما فيها ساعات الرسالة في الجامعتين.
3. أن لا يقل المعدل التراكمي عن 75%.
 
المادة السابعة: المواظبة
تعتمد الدراسة في البرامج الحضور المنتظم لمحاضرات المساقات. ويسمح لطلبة الدراسات العليا بالغياب دون عذر ثلاثة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية على أن لا تتجاوز حالات الغياب خمسة أضعاف عدد اللقاءات الأسبوعية في جميع الأحوال بما في ذلك الغياب لأسباب مرضية أو قسرية. وفي جميع حالات الغياب يكون الطالب مسؤولا عن المواد الدراسية والإعلانات التي تعطى أثناء غيابه. ويكون الغياب بعذر مقبولا في الحالتين التاليتين:
1. المرض: إذا تغيب الطالب بسبب المرض بموجب تقرير طبي تعتمده لجنة البرنامج.
2. الطوارئ: إذا تغيب الطالب لسبب قهري يقبل به مدرس المساق ومنسق البرنامج شريطة تقديم الإثباتات أو الوثائق اللازمة. وفي الحالات التي لا يمكن توثيقها يكتفى بتقرير يكتبه الطالب ويعتمده منسق البرنامج والعميدان.
وإذا تجاوز الغياب عما هو مسموح يمنع الطالب من الاستمرار بالدراسة في المساق وتحذف دائرة التسجيل والقبول اسمه من سجل الطلبة في المساق بناء على المعلومات التي يرسلها مدرس المساق. وفي هذه الحالة تُدَّون للطالب علامة "انسحاب" W أو علامة "انسحاب برسوب" WF إذا كان راسباً في متطلبات المساق حتى تاريخ منعه من الاستمرار في المساق.
 
 
المادة الثامنة: العبء الدراسي
الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب هو 9 ساعات معتمدة في الفصل النظامي و 6 ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. ويستثنى من ذلك الطالب الملتحق بمسار الرسالة في الفصل الذي يسجل فيه لمساق الرسالة ، حيث يسمح له بالتسجيل ل 12 ساعة معتمدة في الفصل النظامي و 9 ساعات معتمدة في الدورة الصيفية. وإذا استمر تسجيله للرسالة في الفصل اللاحق، يسمح له بالتسجيل ل 9 ساعات معتمدة (6 ساعات في الدورة الصيفية).

 

المادة التاسعة: مدة الدراسة

الحد الأعلى للفترة الزمنية لإنهاء متطلبات التخرج هو 6 فصول دراسية نظامية لا تشمل التأجيل. ويجوز تمديد الفترة الزمنية لأسباب قسرية غير أكاديمية بناءً على توصية العميدين وبموافقة العميدين ومن ثم المجلس الاكاديمي .
- الحد الاعلى لتأجيل الدراسة هو فصلان دراسيان متتاليان او متباعدان.
- الحد الادني لعدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي هي 3 ساعات.
- أي تأجيل إضافي لفصل دراسي أخر غير الفصلين القانونيين يتطلب موافقة لجنة البرنامج والمجالس الأكاديمية قي كلا الجامعتين، ويمنح هذا التأجبل بسبب ظروف قاهرة تقبلها لجنة البرنامج.
 
المادة العاشرة: تدوين وتقدير العلامات
1. تُدَّون جميع المواد التي يسجلها الطالب في سجله الدراسي.
2. تعطى النتائج النهائية في مساقات الدراسات العليا حسب نظام التقديرات الرقمية التالية: %90 فما فوق (ممتاز)، من 85% الى 90% (جيد جدا)، من 80% الى 84% (جيد)، من 75% الى 79% (مقبول)، من 70% الى 74% (ناجح)، ودون 70% (راسب)، ويحدد الرسوب بعلامتين فقط: 65% و 60%. أما بالنسبة للمواد الاستدراكية، فإن الحد الأدنى الضروري للعلامة لاحتسابها هو 65%.
3. تعطى النتائج النهائية للرسالة كالتالي: ناجح أو راسب.
4. تعطى للطالب علامة "غير مكتمل" (IC)  إذا تغيب عن الامتحان النهائي أو لم يستوف متطلبات المساق لعذر مقبول لدى مدرس المساق ومنسق البرنامج، وعليه إزالة علامة "غير مكتمل" في مدة لا تتجاوز الفترة المسموح بها من دائرة التسجيل والقبول في الجامعة المسجل فيها لذلك المساق. وبخلاف ذلك يحصل على علامة "رسوب" بعلامة 60%. 
5. تعطى للطالب علامة "مستمر IP" إذا لم ينه الرسالة في الفصل الذي سجل لها.
6. يجوز للطالب إعادة دراسة مساق واحد فقط نجح فيه، ولمرة واحدة خلال فترة دراسته في الجامعة وذلك لأغراض رفع معدله التراكمي. وتُدَّون العلامتان في سجله الأكاديمي ولكن تحسب العلامة الثانية في معدله التراكمي بصرف النظر إن كانت أقل أو أكثر من العلامة الأولى ، والعلامة الثانية هي التي تحدد النجاح او الرسوب في المساق.
 
المادة الحادية عشرة: احتساب المعدل التراكمي
1. يحتسب المعدل التراكمي للمساقات بناء على نتائج المساقات التي يسجلها الطالب من مستوى الماجستير أو المساقات من مستوى البكالوريوس المقر احتسابها من قبل البرنامج، ويتم احتساب المعدل موزونا بحسب الساعات المعتمدة لكل مساق.
2. لا تدخل في احتساب المعدل التراكمي النتائج النهائية للمواد الاستدراكية أو للرسالة أو للمواد بعلامة "انسحاب"، أو أية مواد من مستوى البكالوريوس غير مقر احتسابها من قبل البرنامج أو للمواد المحولة من جامعة أخرى. وفي حالة المواد التي تمت إعادتها، تحتسب العلامة الثانية فقط ضمن المعدل التراكمي.

 

المادة الثانية عشرة: تقدير الشهادات

يعتمد تقدير نتائج الطالب المتخرج من البرنامج والذي يدون في سجله الدائم على معدله التراكمي في جميع المساقات التي احتسبت له لأغراض متطلبات التخرج، ويحدد كما يلي:
-  امتياز 90 فما فوق
-  جيد جدا (85 الى 89.9)
-  جيد (80 الى 84.9)
-  مقبول (75 الى 79.9)
 
 
المادة الثالثة عشرة: تسجيل الرسالة
1. الحد الأعلى للفترة الزمنية الممنوحة لإنهاء الرسالة هو أربعة فصول نظامية، ابتداء من الفصل الذي يتم فيه تعيين المشرف وحتى إتمام جميع الإجراءات، بما فيها تسليم نموذج التخرج من قبل الطالب/ة وتسليم نسخ من الرسالة للجهات الرسمية في الجامعة. ويحسب ضمن تلك الفترة أي انقطاع أو انسحاب للطالب. ويجوز تمديد الفترة الزمنية لأسباب قسرية بناءً على توصية العميدين وبموافقة المجلس الاكاديمي .
2. تتم مناقشة رسالة الماجستير في الجامعة التي سجل الطالب رسالته فيها ، وتعلم الجامعة الأخرى بذلك، وتعلم أيضا بعنوان الرسالة تفادياً لحدوث تكرارية في مواضيع الرسائل.
3. إذا لم يتم الطالب الرسالة في الفصل الذي سجل لها، يستمر تسجيله في مساق الرسالة لحين استكمال المناقشة، على أن يكون ذلك ضمن الفترة الزمنية الممنوحة لإتمام الرسالة. وعلى الطالب أن يدفع رسوم التسجيل، وفي هذه الحالة تسجل له علامة "مستمر IP"
4. إذا لم يتم الطالب الرسالة ضمن الفترة الزمنية الممنوحة لإنهاء الرسالة، توضع له علامة "انسحاب W" على الرسالة.
 

 

المادة الرابعة عشرة: التحذير (الإنذار) الأكاديمي
1. يوجه التحذير الأكاديمي إلى كل طالب يتدنى معدله التراكمي عن 75%. ولا يحتسب المعدل التراكمي لأغراض التحذير الأكاديمي إلا بعد أن يكون الطالب قد انهى 6 ساعات معتمدة من دراسته داخل الجامعة . وعلى الطالب إزالة التحذير خلال فصلين دراسيين نظاميين مباشرة بعد الفصل الذي استحق فيه التحذير . وإذا لم ينجح الطالب في إزالة التحذير يتم فصله من البرنامج.
2. على الطالب تحت التحذير الأكاديمي أن يسجل ما لا يقل عن 3 ساعات وما لا يزيد عن 6 ساعات في أول فصل يسجل فيه لاحقا بعد التحذير ، بما في ذلك ساعات الرسالة إذا كان الطالب مسجلاً لها في فصل دراسي سابق.
3.لا يسمح للطالب المحذر أكاديميا ان يناقش رسالته قبل رفع التحذير.
 
المادة الخامسة عشرة: الفصل من البرنامج
1. الفصل الأكاديمي المؤقت (قد يكون هنالك فصل لأسباب غير أكاديمية مثل الغش أو تجاوز أخلاقي ...الخ): يفصل الطالب من البرنامج لمدة فصل دراسي واحد إذا انطبقت عليه أي من الحالات التالية:
أ. الرسوب في مساقين مختلفين من المساقات المطلوبة للبرنامج خلال مدة الدراسة في البرنامج.
ب. إعادة مساق والرسوب فيه للمرة الثانية.
ج. الحصول على ما مجموعه تحذيرين أكاديميين (وليس بالضرورة متتاليين) بمعدل تراكمي لا يقل عن 72.
د. عدم إِتمام المواد الاستدراكية في الموعد المحدد بموجب البند الثاني من المادة السادسة إلا إذا لم تطرح هذه المساقات خلال أخر فصلين.
* يستطيع الطالب الذي فصل من البرنامج فصلاً مؤقتاً أن يتقدم بطلب لإعادة التحاقه بالبرنامج، وتقوم لجنة البرنامج بدراسة طلب إعادة الالتحاق والتوصية الى العميد ومن ثم الى نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية ووضع الشروط المناسبة التي يتوجب على الطالب تحقيقها بعد إعادة التحاقه.
2. الفصل الأكاديمي النهائي من البرنامج: يفصل الطالب من البرنامج فصلاً نهائياً إذا انطبقت عليه أيا من الحالات التالية:
أ. الحصول على ما مجموعه تحذيرين أكاديميين (وليس بالضرورة متتاليين) بمعدل تراكمي أقل من 72.
ب. الحصول على ما مجموعه ثلاث تحذيرات أكاديمية وليس بالضرورة متتالية.
ج. الرسوب في ثلاث مساقات من مساقات الدراسات العليا (بما فيها مرتين في مساق ومرة واحدة في مساق آخر).
د. الرسوب في مناقشة الرسالة ويعطى دبلوم عالي.
ه. استحقاق الفصل الأكاديمي المؤقت للمرة الثانية.
و. استنفاذ المدة القانونية لاستكمال متطلبات التخرج بموجب المادة التاسعة.
3. الاستثناء من الفصل ألأكاديمي من البرنامج: إذا استحق الطالب الفصل الأكاديمي من البرنامج لأي سبب من أسباب الفصل الأكاديمي وكان قد تبقى له 6 ساعات معتمدة أو أقل، يعطى فرصة فصل أو فصلين لاستكمال متطلبات التخرج.
المادة السادسة عشرة: الانسحاب من مساق
تسري التعليمات التالية على الطلبة الذين ينسحبون من مساق معين:
1. الانسحاب خلال فترة تعديل التسجيل: يمكن للطالب الانسحاب من مساق معين خلال تلك الفترة دون أن يظهر المساق في سجل الطالب الأكاديمي.
2. الانسحاب من مساق بعد انتهاء فترة تعديل التسجيل وحتى نهاية فترة الانسحاب التي تقررها دائرة التسجيل والقبول في الجامعة المسجل فيها المساق: إذا انسحب الطالب رسميا من المساق خلال تلك الفترة، فإن المساق يظهر في سجل الطالب الدائم بعلامة "انسحاب W" التي لا تدخل في حساب معدله التراكمي. وإذا لم ينسحب الطالب رسميا، فإن المساق يظهر في سجل الطالب الدائم بعلامة "انسحاب برسوب WF" بصرف النظر عن العلامة التي كان قد حصل عليها الطالب في المساق (في حالة أعادة تسجيل المساق) حتى تاريخ انسحابه.
3. الانسحاب من مساق ما بعد فترة الانسحاب المقررة من قبل دائرة التسجيل والقبول في الجامعة المسجل المساق: يظهر ذلك المساق في سجل الطالب الدائم بعلامة "انسحاب برسوب WF".
4. يجب ان لا يقل حمل الطالب بعد إنسحابه من مساق محدد عن الحد الأدني المسموح به للطالب.
 
المادة السابعة عشرة: الدورة الصيفية
تعتبر الدورة الصيفية كفصل دراسي نظامي لأغراض معالجة التحذير الأكاديمي وازالته وتجاوز الفصل من البرنامج بحيث يستطيع الطالب تسجيل 3 ساعات معتمدة أو أكثر. كما يجوز للطالب تسجيل الرسالة أو مناقشتها في الدورة الصيفية وذلك بموافقة مسبقة من لجنة البرنامج.

 

المادة الثامنة عشرة: الدراسة في جامعة أخرى
يسمح للطالب بدراسة ما لا يزيد عن 3 ساعات معتمدة مكافئة لمساق في البرنامج في جامعة ثالثة (غير الجامعتين المشاركتين في البرنامج) وذلك بتوصية من لجنة البرنامج وموافقة المجلس الأكاديمي و العميد مع مراعاة ما ورد في البند (3) من المادة السادسة أعلاه.
المادة التاسعة عشرة: شروط منح الدرجة
تمنح درجة الماجستير في المواعيد المحددة لمنح الشهادات في الجامعتين بعد استيفاء الشروط التالية:
1. إتمام الطالب جميع المتطلبات الأكاديمية للتخرج
2. إقرار منح الدرجة من قبل المجلس الأكاديمي
3. تسليم نسخة مجلدة من الرسالة إلى كل من:
  أ. مكتبي عميدي كليتي الهندسة في الجامعتين، وفي حال كان الطاب من خارج برامج الهندسة وفتعطى نسخة الى عميد الكلية التي يدرس بها الطالب.
  ب. مكتبي عميدي كليتي الدراسات العليا في الجامعتين.
  ج. مكتب منسق البرنامج.
  د. المشرف على الرسالة.
  ه. مكتبتي الجامعتين.
4. تسليم نسخة الكترونية من الرسالة إلى كل من:
  أ. مكتبتي الجامعتين.
  ب. مكتبي عميدي كليتي الهندسة في الجامعتين.
  ج. مكتبي عميدي كليتي الدراسات العليا في الجامعتين.
 
المادة العشرون: تعليمات كتابة الرسالة والحلقات العلمية
تطبق التطبيقات المتعلقة بالرسالة وحلقات البحث بحسب التعليمات المقرة في الجامعة التي يسجل فيها الطالب لمساق الرسالة.
 
المادة الحادية والعشرون: تعليمات عقد الإمتحان الشامل
تطبق التطبيقات المتعلقة بعقد الإمتحان الشامل بحسب التعليمات المقرة في الجامعة التي يسجل فيها الطالب لمسار الإمتحان الشامل.
 
المادة الثانية والعشرون:
تصدر شهادة مشتركة من قبل الجامعتين تحمل شعار واسم وتوقيع الجامعتين باللغتين العربية والإنجليزية مع الاشارة الى أن هذه الشهادة هي نتيجة برنامج ماجستير مشترك في هندسة الطاقة المتجددة بين الجامعتين ومن ضمن برامج TEMPUS.
المادة الثالثة والعشرون:
تبت لجنة البرنامج في اية إشكاليات قد تنشأ عند تطبيق هذه الانظمة.
 
المادة الرابعة والعشرون: التعديلات على الأنظمة
تعدل هذه الأنظمة بقرار من المجلس.