الانتظام والمواظبة

المادة 14: الانتظام والمواظبة

أ.   تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها، ويقوم مدرس المساق بتسجيل الحضور والغياب على كشوف خاصة ويسلمها إلى منسق البرنامج الذي يعطى فيه المساق في نهاية كل فصل دراسي

 

ب.   لا يسمح للطالب بالتغيب في أي مادة تعليمية أكثر من محاضرتين نظريتين او ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة وإذا تجاوز الحد المسموح به للغياب يحرم من التقدم للامتحان النهائي ويرصد له صفر الجامعة في ذلك المساق.

 

ج.   إذا غاب الطالب في أي مساق مقرر أربع محاضرات نظريه أو ما يعادلها لكل ساعة معتمدة بعذر مقبول يقره عميد الكلية ومنسق البرنامج يعتبر الطالب منسحبا من المساق بدون رسوب وفق النص الوارد في المادة (13/ب). وفي حال لم يقبل عذره يُحرم من التقدم لجميع الامتحانات اللاحقة في ذلك المساق، ويوضع له الحد الأدنى لعلامة المساق وهو (55%)، وتدخل هذه النتيجة في حساب معدلاته.

 

د.   يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو العيادة المخصصة للطلبة أو معتمدة منهما أو مستشفى تخصصي، وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاعه عن الدوام والمواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب، إضافة إلى ذلك علية الإيعاز أو تكليف من ينوب عنه بمتابعة وضعه مع الجامعة.