المادة (14): أحكام عامة
أ. يتم مراعاة تعليمات وزارة التعليم العالي بخصوص البرامج المشتركة.
ب. يتولى الرؤساء والنواب الأكاديميون والعمداء والمجالس الاكاديمية وعمادات القبول والتسجيل في الجامعات الشريكة تنفيذ هذه التعليمات.
ج. تتولى لجنة البرنامج والمجالس الاكاديمية معالجة أي حالة تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات ولم يرد فيها نص.
د. لا يجوز الاستثناء على ما ورد في هذه التعليمات الا بتوصية خطية من لجنة البرنامج والمصادقة على ذلك من قبل المجلس الأكاديمي للجامعة التي سجل فيها الطالب في الفصل الذي حدثت فيه القضية.
هـ. تسري هذه التعليمات بعد اعتمادها من المجالس الاكاديمية وبتوصية من لجنة البرنامج.