الفصل السادس عشر: أحكام عامة

المادة (27): تمنح شهادة التخرج عند استحقاقها بمصادقة المجلس ويكون حفل التخرج مرة واحدة في العام في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

المادة (28):

أ. يكلف العميد مشرفاً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في البرنامج.

ب. العميد ورئيس الدائرة مسؤولان عن متابعة السير الأكاديمي للطالب والتحقق من استيفائه لشروط التخرج وعلى المشرف أن يبلغ الطالب بذلك سنويا.

ج. على الطالب المتوقع تخرجه تعبئة نموذج خاص لدى العميد في مدة أقصاها (8) ثمانية أسابيع من بداية السنة الخامسة حيث يقوم العميد والمشرف بالتحقق من استيفائه شروط التخرج بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.

المادة (29): تسري تعليمات الجامعة على طلبة البرنامج فيما يتعلق بسلوك الطلبة وكل ما لم يرد في هذه التعليمات حسب مدونة قواعد السلوك وتعليمات لجان الأمانة الأكاديمية وتعليمات لجنة النظام العام، الخاصة بطلبة جامعة بوليتكنيك فلسطين.

المادة (30): على الطالب أن يحصل على براءة ذمة من الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه.

المادة (31): تحمل شهادة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان (BDS) تاريخ استحقاقها وتصدر عن جامعة بوليتكنك فلسطين.

المادة (32): يتولى رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد الكلية ورؤساء الدوائر والأقسام وعمادة القبول والتسجيل تنفيذ هذه التعليمات ومعالجة أي حالة تنشأ عن تطبيقها أو لم يرد عليها نص.

المادة (33): تلغي هذه التعليمات أي تعليمات صدرت في السابق تتعارض معها.