الفصل الرابع: المواظبة

المادة (10):

أ. يشترط على جميع طلبة الكلية المواظبة على حضور كافة الانشطة التعليمية بما تتضمنه من محاضرات وحلقات نقاش عملي وسريري وزيارات ميدانية وغير ذلك من انشطة تعليمية والتي تضعها الأقسام ويعتمدها مجلس الكلية لكل مساق او جزء منه استناداً الى الخطة الدراسية.

ب. لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من 15% من مجموع الانشطة التعليمية المقررة لأي مساق يُدرس على مدى فصل أو عام كامل باستثناء الطلبة الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم حيث يسمح لهم بالتغيب عن 20% أو الطلبة الذين يكلفون بتمثيل الدولة أو الجامعة في النشاطات الرسمية حيث يسمح لهم بالتغيب عن 25% من مجموع الأنشطة التعليمية كحد أقصى على أن يعوض الطالب غيابه الذي يزيد عن 15% في المساقات التي تشتمل على تدريب سريري.

ج. إذا غاب الطالب أكثر من النسبة المسموح بها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيحرم من التقدم للامتحان النهائي في ذلك المساق، وتعتبر نتيجته فيها (صفراً جامعياً)، وفي جميع الأحوال تدخل تلك النتيجة نتيجة الرسوب في حساب معدل علامات الطالب في تلك السنة في الكلية وتطبق عليه شروط الانتقال من سنة دراسية إلى السنة التي تليها.

د. يتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم النسبة المسموح بها في الفقرة (ب) من هذه المادة من مدرس بتنسيب من مدرس المساق وبموافقة عميد الكلية، ويتم تبليغ عميد القبول والتسجيل بذلك عند وصول غياب الطلبة إلى النسبة المبينة سابقاً.

ه. يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب أو مستشفى معتمد، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يُثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

و. يتم احتساب الغياب اعتباراً من المحاضرة الأولى لبدء التدريس، ويحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس اعتباراً من تاريخ قبولهم.

ز. لا يعد الطالب مسجلاً للمساق إلا بعد دفع رسومه.

ح. عميد الكلية ورؤساء الأقسام فيها وأعضاء الهيئة التدريسية والاختصاصيون العاملون بدوام جزئي واختصاصيون المكلفون بالإشراف على تدريب الطلبة والمشرفون السريريون والمحاضرون المتفرغون وغير المتفرغين والمنسقون الإداريون للتدريب السريري في الكلية وعميد القبول والتسجيل في الجامعة مكلفون بتنفيذ أحكام المواظبة آنفة الذكر.