الفصل الحادي عشر: التأجيل والانقطاع والانسحاب من البرنامج

المادة (19):

أ. تأجيل الدراسة:

1. يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد عن سنتين دراسيتين سواء كانت متقطعة أو متصلة بموافقة العميد ويجوز أن تصل مدة التأجيل الى ثلاث سنوات بقرار أعلى من اللجنة الأكاديمية العليا.

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ه) من المادة (9) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (10) من هذه التعليمات لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد المنتقل إلى البرنامج في العام الدراسي الجديد الا بعد قضاء فصل دراسي واحد على الاقل في البرنامج.

3. للطالب ان يتقدم بطلب لتأجيل دراسته على النموذج المعتمد في عمادة القبول والتسجيل قبل بدء العام الأكاديمي، ويبت العميد أو مجلس الكلية في هذا الطلب ويرسل قراره الى عمادة القبول والتسجيل.

4. يحتفظ الطالب المؤجل دراسته لسنة او أكثر عند عودته بسجله الأكاديمي كاملاً، على ان يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته للدراسة، وتحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الاعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب.

5. لا تحسب مدة التأجيل من الحد الاعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب.

6. لا تؤجل دراسة الطالب الذي لديه علامات غير مكتمل (I/غ.م) الا بعد اكمالها وإلا ترصد له عمادة القبول والتسجيل علامة (E/ه) في هذه المساقات.

7. إذا أوقعَتْ على الطالب عقوبة تأديبية تتضمن سحب تسجيله من جميع مساقات التخصص أو مساق من المساقات الطبية تعتبر السنة الدراسية بها مؤجلة وتحسب في الحد الاعلى المسموح للتأجيل وتحسب مدة تنفيذ العقوبة التأديبية لغاية التأجيل فقط.

8. يكون التأجيل في مرحلة الطب السريري سنوياً فقط، ولا يجوز التأجيل على أساس الفصول الدراسية.

ب. الانقطاع عن الدراسة:

1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا بدأ التدريس في أي فصل من الفصول الدراسية ولم يسجل الطالب في هذا الفصل / الفصول ولم يحصل على موافقة خطية من مجلس الكلية بتأجيل دراسته لهذا الفصل/ الفصول يفقد مقعده في البرنامج، وفي حال وجود عذر قهري له أن يطلب اعتبار هذه المدة ضمن المدة المسموح بها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة وفي حال الموافقة دراسته تعتبر مؤجلة.

2. مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يحتفظ الطالب المنقطع عن الدراسة بعذر قهري يقبله مجلس الكلية بسجله الأكاديمي كاملاً حتى بداية الانقطاع الأكاديمي، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته للدراسة، وتحسب فترة الانقطاع من المدة المسموح له فيها للدراسة بالتأجيل، وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الاعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب.

3. إذا لم يسجل الطالب المنتظم في فصل دراسي في الجامعة أو أكثر ولم يحصل على موافقة خطية من مجلس الكلية بتأجيل دراسته لهذا الفصل/ الفصول ولم يتقدم بعذر قهري يقبله مجلس الكلية، أو إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل المقررة التي تمت الموافقة عليها يفقد مقعده في البرنامج.

4. يجوز للطالب الفاقد لمقعده أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالبرنامج، فإذا عاد وقبل في التخصص نفسه ينبغي حصوله على رقم جامعي جديد ويحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً من حيث علاماته ومعدله ووضعه الأكاديمي، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته للبرنامج وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة.

5. لا يجوز معادلة المساقات في السجل الأكاديمي للطالب لأغراض مواصلة الدراسة إذا مضى على دراستها سبع سنوات فأكثر.

6. في جميع الأحوال إذا فقد الطالب مقعده في البرنامج مرة ثانية لا يجوز له أن يعود للدراسة فيه.

ج. الانسحاب من البرنامج:

1. يجوز للطالب المنسحب من البرنامج ان يتقدم قبل مضي سنة واحدة على انسحابه بطلب الى مجلس الكلية للنظر في إعادة تسجيله في التخصص نفسه، فاذا أعيد تسجيله يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها حين إعادة تسجيله ضمن الحد الاعلى المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب، أما الطالب المنسحب في الفصل الاول لقبوله، للمجلس الأكاديمي إعادته للدراسة فقط في الفصل الاول الذي قُبل فيه.

2. لا يجوز للطالب الذي لديه مساقات علاماتها غير مكتملة (I/غ.م) الانسحاب من البرنامج، إلا إذا أكمل علاماته وإلا ترصد له عمادة القبول والتسجيل علامة (E/ه) في هذه المساقات/المساق.

د. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ وب) من هذه المادة، يجوز للطالب الذي في مستوى السنة الرابعة وحتى السادسة، والمسجل في الفصل الدراسي الاول من السنة الدراسية، أن يتقدم بطلب الى مجلس الكلية للانسحاب من جميع المساقات التي سجلها في ذلك الفصل، في مدة اقصاها نهاية الاسبوع الثالث عشر من بداية الفصل، وإذا وافق مجلس الكلية على طلبه اعتبر دراسته في ذلك العام الدراسي مؤجلة، وتحسب هذه المدة من ضمن المدة المسموح بها للتأجيل وفق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.