تأجيل الدراسة:
1- يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها عن سنتين دراسيتين سواء كانت متقطعة أو متصلة.
2- على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته بموجب رسوم محددة من الدائرة المالية إلى رئيس الدائرة في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي ويحول الطلب إلى عمادة القبول والتسجيل بعد رفض أو موافقة رئيس الدائرة لإجراء اللازم.
3- لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات التخرج.
4- إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي ووفق عليها يعتبر تاركاً للدراسة ، ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالجامعة وفي حالة قبوله يعامل أكاديمياً مثل الطلبة المحولين.
5- لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الجامعة.
6- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل بوجود عذر قاهر، وبعد موافقة العميد بتنسيب من رئيس الدائرة والمشرف الأكاديمي على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجله، وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي.
إعادة المساقات:
1- لا يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق حصل فيه على علامة 70% فأكثر.
2- إذا أعاد الطالب دراسة مادة نتيجة رسوبه فيها تحسب في معدله التراكمي العلامة الجديدة فقط وتظهر في سجل تحصيله الأكاديمي علامات جميع المساقات التي درسها.
3- في حالة إعادة الطالب لدراسة مساق ما بسبب الرسوب أو لرفع المعدل التراكمي فان ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
4- إذا أعاد طالب دراسة مساق ما بسبب الرسوب أو لغرض رفع المعدل فان العلامة الثانية هي التي تدخل في حساب المعدل التراكمي وتحذف العلامة الأولى من احتساب المعدل، مع بقاء ظهور العلامة الأولى والثانية في كشف علامات الطالب.
5- عند التخرج يرصد في كشف علامات الطالب علامة 1R عند الرسوب في المساق في المرة الأولى وعلامة R2 عند الرسوب في المساق للمرة الثانية. ( يعمل بهذا التعديل اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2006/2007).