التأجيل والانقطاع والانسحاب من البرنامج

المادة (18):

أ. تأجيل الدراسة:

1. يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة لمدة لا تزيد عن سنتين دراسيتين سواء كانت متقطعة أو متصلة بموافقة العميد ويجوز أن تصل مدة التأجيل الى ثلاث سنوات كحد أعلى بقرار من لجنة البرنامج.

 

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة (8) والبند (3) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذه التعليمات لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد في البرنامج والطالب المنتقل اليه إلا بعد قضاء فصل دراسي واحد على الاقل في البرنامج.

 

3. للطالب ان يتقدم بطلب لتأجيل دراسته على النموذج المعتمد في عمادة القبول والتسجيل قبل بدء العام الأكاديمي، ويبت العميد أو لجنة البرنامج في هذا الطلب ويرسل قراره الى القبول والتسجيل.

 

4. يحتفظ الطالب المؤجل دراسته لسنة او اكثر عند عودته بسجله الاكاديمي كاملاً، على ان يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته للدراسة، وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الاعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب

 

5. لا تحسب مدة التأجيل من الحد الاعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب.

 

6. لا تؤجل دراسة الطالب الذي لديه علامات غير مكتمل الا بعد اكمالها وإلاّ ترصِّد له عمادة القبول والتسجيل علامة (E/هـ) في هذه المساقات.

 

7. إذا أوقِعَتْ على الطالب عقوبة تأديبية تتضمن سحب تسجيله من جميع مساقات التخصص او مساق من المساقات الطبية تعتبر دراسته في هذه السنة مؤجله وتحسب في الحد الاعلى المسموح به للتأجيل ويجوز تجاوز مُدَّة التأجيل لغاية تنفيذ العقوبة التأديبية فقط.

 

ب. الانقطاع عن الدراسة:

1 . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا بدأ التدريس في أي فصل من الفصول الدراسية ولم يسجل الطالب في فصل دراسي أو أكثر ولم يحصل على موافقة خطية من لجنة البرنامج بتأجيل دراسته لهذا الفصل / الفصول يفقد مقعده في البرنامج، وفي حال وجود عذر قهري فله أن يطلب اعتبار هذه المدة ضمن مدة التأجيل المسموح بها في الفقرة  (أ/1) من هذه المادة وفي حال الموافقة تعتبر دراسته لهذه المدة مؤجلة.

 

2. مع مراعاة ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يحتفظ الطالب المنقطع عن الدراسة بعذر قهري تقبله لجنة البرنامج بسجله الأكاديمي كاملاً حتى بداية الانقطاع على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته للدراسة، وتحسب فترة الانقطاع من المدة المسموح له فيها بالتأجيل، وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الاعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب.

 

3 . إذا لم يسجل الطالب المنتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر ولم يحصل على موافقة خطية من لجنة البرنامج بتأجيل دراسته لهذا الفصل/ الفصول ولم يتقدم بعذر قهري تقبل به لجنة البرنامج، أو إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل المقررة التي تمت الموافقة عليها يفقد مقعده في البرنامج.

 

4 . يجوز للطالب الفاقد لمقعده أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالبرنامج، فإذا عاد وقبل في التخصص نفسه ينبغي حصوله على رقم جامعي جديد ويحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً من حيث علاماته ومعدله ووضعه الأكاديمي، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته البرنامج وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة.

 

5 . لا يجوز معادلة المساقات في السجل الأكاديمي للطالب لأغراض مواصلة الدراسة إذا مضى على دراستها سبع سنوات فأكثر.

 

6 . في جميع الأحوال اذا فقد الطالب مقعده في البرنامج لمرة ثانية لا يجوز له أن يعود للدراسة فيه.

 

ج. الانسحاب من البرنامج:

1. يجوز للطالب المنسحب من البرنامج ان يتقدم قبل مضي سنة واحدة على انسحابه بطلب الى لجنة البرنامج للنظر في إعادة تسجيله في التخصص نفسه، فاذا أعيد تسجيله يحتفظ بسجله الاكاديمي كاملاً، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها حين إعادة تسجيله وفي هذه الحالة تحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الاعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة دكتور في الطب، أما الطالب المنسحب في الفصل الاول لقبوله، للمجلس الأكاديمي إعادته للدراسة فقط في الفصل الاول الذي قُبل فيه.

 

2. لا يجوز للطالب الذي لديه مساقات علاماتها غير مكتملة الانسحاب من البرنامج، إلا إذا أكمل علاماته وإلا ترصد له وحدة القبول والتسجيل علامة (E/هـ) في هذه المساق/المساقات.

 

 د. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة: يجوز للطالب الذي في مستوى السنة الرابعة وحتى السادسة، والمسجل في الفصل الدراسي الاول من السنة الدراسية، أن يتقدم بطلب الى لجنة البرنامج للانسحاب من جميع المساقات التي سجلها في ذلك الفصل، في مدة اقصاها نهاية الاسبوع الثالث عشر من بداية الفصل، وإذا وافقت لجنة البرنامج على طلبه تعتبر دراسته في ذلك العام الدراسي مؤجلة، وتحسب هذه المدة من ضمن المدة المسموح بها للتأجيل وفق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.